فالإصبع فيها ثلاث أنامل، ففي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام فيه مفصلان، فإذا قطعه من مفصل ففيه نصف عشر الدية، فإذا كان مسلماً ففيه خمس من الإبل.
?فإذا زاد على الإصبع ففيه حكومة أي هذا الزائد حكومة والمراد بالحكومة، أن يقوم عبداً صحيحاً وعبداً فيه نقص والفارق بينهما هو الحكومة.
قال: [كدية السن] .
???فدية السن خمس من الإبل لا فرق بين ضرس ولا ثنية، وفي حديث عمرو بن حزم أن السن خمس من الإبل.
??وكذلك الظفر، كما صح عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبه فالظفر فيه خمس من الإبل.
هذا إذا لم يرجع الظفر، أما إذا رجع فليس فيه شيء إلا أن يكون فيه شيء من التشويه فيكون فيه حكومة كما تقدم.
إذن: ما يزيد على هذه الأعضاء ففيه حكومة، فاليد إذا قطعت من الرسغ ففيها نصف الدية فإن زاد قطعت مثلاً من نصف الساعد أو من العضد ففي هذا الزائد حكومة.
الرجل إلى الكعب، فإذا زاد على الكعب ففيه حكومة كما تقدم.
"فصل"
قال: [في كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق] .
فإذا ضربه مع رأسه فأذهب سمعه أو بصره فإنه تجب دية كاملة.
وكذا إذا اذهب شمّه أو ذوقه.
قال: [وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط] .
فكلها فيها دية كاملة.
فإن جمعها ففي كل واحدة دية، ففي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أن رجلاً ضرب رجلاً فمذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى عمر عليه بأربع ديات، وهو حي فهذه أربع ديات، للسمع دية وللبصر دية وللعقل دية وللنكاح دية.
قال: [وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية، والحاجبين وأهداب العينين] .
ففي كل واحد من الشعور الدية.
فإذا اعتدى عليه فاذهب شعر رأسه والمراد حيث لم يرجع شعره، وكذلك إذا حلق لحية غيره ولم ترجع كأن يعطيه دواءً فيذهب اللحية فلا ترجع فحينئذ ففيه دية كاملة.