فدل هذا على أن الدية تغلظ عن النصف إلى الكل وذلك حيث كان القتل عمداً.
وعلى ذلك فإذا قتل المسلم ذمياً خطأً فعليه نصف الدية وقد تقدم أن دية المسلم اثنا عشر ألف وعليه فدية الكتابي ستة آلاف درهم.
قال: [ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم] .
???المجوسي هو الذي لا كتاب له.
والوثني عابد الأوثان.
ديتهما ثمانمائة درهم.
وقد تقدم أن مائتي درهم تساوي ستاً وخمسين ريالاً سعودياً فنتيجة ذلك أن يكون دية المجوسي والوثني مائتان وأربع وعشرون ريالاً سعودياً.
والريال السعودي يساوي نحو ثمانية أريل، فعلى ذلك تكون ديته نحو ألفين أو ثلاثة آلاف ريال.
وهذا حقه، لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وليس من أهل الكتاب.
هذا هو قضاء عمر وعلي وابن مسعود ولا يعلم لعمر من الصحابة مخالف.
قال: [ونساؤهم على النصف] .
????نساء أهل الذمة على النصف منهم، فديتهم ثلاثة آلاف درهم.
ونساء المجوس ونحوهم فديتهن أربعمائة درهم.
ولا يظهر أنها تقوم بالإبل، لأنا لو قومناها بالإبل فإنها تساوي نحو سبع من الإبل، والسبع من الإبل تختلف قيمتها بالدراهم من زمن إلى زمن.
لكن الأثر فيه تقويم بالدراهم ولا يظهر تقويمها بالإبل أو غيرها.
قال: [كالمسلمين] .
???فقاس رحمه الله نساء أهل الذمة ونساء المجوس في كونهن على النصف من ذكورهم، قاس ذلك على نساء المسلمين فنساء المسلمين على النصف من ذكورهم.
ودليل ذلك: ما روى النسائي عن عمرو بن حزم أن النبي- صلى الله عليه وسلم -?قال: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها".
وله شاهد مرسل عن سعيد بن المسيب كما في موطأ مالك وله شاهد موقوف صحيح عن عمر بن الخطاب كما في مصنف ابن أبي شيبه.
وشاهد عن علي وابن مسعود، كما في سنن البيهقي فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل.
أما دية الأطراف والجراح بالنسبة للمرأة فكما تقدم في الأثر السابق، ديتها كدية المسلم حتى تبلغ الثلث من ديتها.