فيؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة فلو أن رجلاً قطع يد آخر اليمنى وكانت صحيحة، ويده اليمنى شلاء فتقطع ولا أرش، لإستوائهما في الخلقة إنما النقص في الصفة هذا هو المشهور في المذهب.
والقول الثاني في المذهب: ثبوت الأرش وهو الصحيح وذلك لعدم استوائهما، فإن الصفة إذا نقصت فهذا عيب ونقص، فكونها شلاء هذا عيب فلا يساوي اليد الصحيحة.
"فصل"
[النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرحٍ ينتهي إلى عظم كالموضحة] .
قال تعالى: ((والجروح قصاص)) .
فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، والموضحة: هي الشجة تكون في الرأس أو الوجه أو اليد تنتهي إلى العظم فتوضحه لكنها لا تهشمه فإذا هشمته فإنها تسمى الهاشمة.
قال: [وجرح العضد والساق والفخذ والقدم] .
فالجرح في العضد والساق والفخذ والقدم يثبت فيها القود لأنها تنتهي إلى عظم، فيؤمن حينئذ الحيف.
قال: [ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجراح غير كسر سن] .
غير الموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم فإنه لا يقتص فيه وذلك لعدم أمن الحيف، إلا السن فإنها تثبت القصاص فيها لأنها يمكن أن تبرد.
قال: [إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد] .
إذا كان الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة.
الهاشمة: وهي التي تهشم العظم.
والمنقلة: وهي التي تضرب العظم حتى تنقله من مكانه.
والمأمومة: وهي التي تصل إلى جلد الدماغ.
فإذا كانت أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحه وله أرش الزائد.
فلو أن رجلاً خرج في رأسه هاشمة، والهاشمة ديتها عشر من الإبل، والموضحة ديتها خمس من الإبل فالهاشمة لا يمكن ثبوت القصاص فيها لعدم أمن الحيف، فإن العظم إذا هشم قد يهشم أكثر من هشم الأول.
لكن له أن يقتص موضحة فيشج رأسه حتى يصل العظم، وله إرش الزائد وهو الفرق بين دية الموضحة ودية الهاشمة.
قال: [وإذا قطع جماعة طرفاً، أو جرحوا جرحاً يوجب القود فعليهم القود] .