قوله: (ومن غسل ميتاً أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل)

(ومن غسل ميتاً) : تقدم استحباب الغسل من غسل الميت للحديث: (من غسل ميتاً فليغتسل) (?) وقد تقدم تصحيحه. وفيه استحباب الغسل من غسل الميت، وأن من باشر غسل الميت سواء باشره كله أو بعضه فإنه يستحب له الغسل.

(أو أفاق من جنون أو إغماء بغير حلم) : لأنه إذا ثبت الاحتلام فقد وجب الغسل، وقد ثبت في الصحيحين (?) أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لما أغمي عليه في مرض موته اغتسل بعد أن أفاق) فهذا يدل على استحبابه في المغمى عليه.

ومثله من أفاق من جنون من باب أولى، وقد قال الموفق: " ولا أعلم فيه خلافاً ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015