فالمسألة من ثلاثة: للشقيقات الثلثان (2) ، غير أن (2) لا تنقسم عليهم ـ أي بحيث لا يكون الناتج كسرا. فننظر بين رؤوس الفريق وهي أربعة وسهامه من المسألة وهي اثنان فنجد أن بينهما توافقا. فكلاهما يقبل القسمة على اثنين. فيكون وفق الأربعة في هذه المسألة هو اثنان. فنضرب أصل المسألة في جزء السهم وهو اثنان فتصح من ستة: للشقائق اثنان في اثنين = 4 لكل واحدة سهم، وللعم الباقي وهو واحد مضروب في اثنين = 2 فيكون له اثنان.
3 × 2 = 6
(2
الباقي
عم
(4 لكل واحدة سهم
3/2
أربع شقيقات
ـ أما إن كان الانكسار على فريقين فلنا نظران:
ـ النظر الأول: للننظر بين الرؤوس والسهام. فإما أن تتباين أو توافق. فإن باينت أثبتنا عدد الرؤوس. وغن وافقت أثبتنا وفقها أي ونعد الرؤوس.
ـ النظر الثاني: ننظر بين المثبتات من الرؤوس وعولها إن كانت عائلة مما بلغ فمنه تصيح المسألة. وعند القسم من له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم فإن كان واحدا أخذه وإن كان فريقا قسم عليهم.
مثال:
ماتت عن زوج وخمسة إخوة لأم وثلاث جدات.
فالمسألة من (6) : للزوج النصف (3) ، وللإخوة لأم الثلث (2) وللجدات السدس (1) .
غير أن (2) لاتنقسم على ثلاثة فسهام الإخوة لأم لاينقسم على رؤوسهم. فننظر بين رؤوس الفريق وهي خمسة وبين سهامه وهي (2) فنجد أن بينهما تباينا فنثبت كامل الرؤوس وهو (5) . وكذلك فسهم الجدات واحد ورؤوسهنّ ثلاثة. لاينقسم الواحد على ثلاثة. ونظرنا بينهما فوجدنا بينهما تباينا فنثبت كامل الرؤوس.
ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس وهي (5) و (3) فنجد أن بينهما تباينا فنضرب أحدهما بالآخر فما خرج فهو جزء السهم
(5 × 3 = 15) ، فنضربه في أصل المسألة (15 × 6 = 90) . وعند القسم من كان له شيء أخذه مضروبا بجزء السهم.
فالزوج يأخذ: (3 × 15 = 45)
الأخوات لأم يأخذن: (2 × 15 = 30)