وتصح لحملٍ قد تحقق وجوده قبلها.
فمثلاً: لزيدٍ زوجة، وهي حامل فقال عمرو: للحمل الذي في بطن زوجتك كذا وكذا من مالي وصية، فتصح إذا تحقق وجوده كالإرث.
وقد تقدم بيان تحقق وجوده في كتاب الفرائض.
أما إذا لم يتحقق وجوده فإن الوصية لا تصح له لأنه معدوم والمعدوم لا يملك.
قال: [وإذا أوصى من لا حج عليه أن يُحج عنه بألفٍ صُرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ] .
كأن يقول "حجوا عني بألف دينار" والألف دينار عشر حجج، فُيحج عنه عشر حجج لأن هذه هي وصيته، وهي وصية برٍ على القول بجواز حج التطوع عن الميت.
وقال المؤلف: "لا حج عليه"، لأنه إذا كان عليه حج فريضة فإنه يؤخذ من رأس المال، فنفقة حجة الفريضة تؤخذ من رأس المال لا من الثلث.
قال: [ولا تصح لملك] .
إذا وصى لملكٍ كجبريل عليه السلام ونحوه فلا تصح هذه الوصية، وذلك لأنه لا يملك.
والقاعدة: أنها لا تصح الوصية لمن لا يصح تملكه.
قال: [وبهيمةٍ] .
فإذا أوصى لبهيمة فلا تصح هذه الوصية، لأن البهيمة لا تملك.
قال: [وميتٍ] .
كذلك لا تصح الوصية للميت لأنه لا يملك.
وقال الإمام مالك: بل إذا أوصى لميتٍ يعلم موته فإن الوصية تصح ويكون في قضاء دينه إن كان عليه دين وإلا فلورثته.
وهو القول الراجح؛ وذلك لأنه لما أوصى له مع علمه بموته، فإن هذا يدل على أن غرضه نفعه، وهذا يحصل بقضاء دين أو بإعطائه ورثته.
وكذلك في مسألة البهيمة فإنه لا يقصد تمليكها بل يقصد نفعها فيوضع في علفها وغير ذلك مما تحتاج إليه.
قال الحنابلة: إذا أوصى لعبد غيره صحت لسيده.
والقول الثاني في المذهب: أنها لا تصح.
والراجح صحتها.
ويخرج عليها مسألة البهيمة فإنها تكون لمالك البهيمة.
والمذهب: أنه إذا أطلق فقال: "أوصيت بكذا للبهيمة الفلانية" فلا تصح.
وإن لم يطلق بل قال: لفرس زيدٍ مثلاً، فحينئذ يعلم أنه لا يريد تمليكها، وإنما يريد نفع مالكها فتصح.
قالوا: وتلزم بلا قبول من العبد أو من المالك.