والجورب مثل الخف في الحكم تماماً فإنه لا فارق بينهما.
وأما العمائم فقالوا: قياساً على الخفاف والجوارب.
ووجَّه شيخ الإسلام عدم شرطية ذلك في العمائم، وأنه لا يشترط أن يكون لبسها على طهارة
ومثل ذلك: ما تقدم من خمر النساء والقلانس ونحوه مما يلبس على الرأس.
فقد وجه شيخ الإسلام القول بعدم شرطية لبس العمائم على طهارة.
وما قاله قوي، وعلة ذلك: الفرق الواضح بين العمائم وبين الخفين، فإن العمائم يكثر خلعها ونزعها فلم يكن القياس له وجه.
فإذن: العمائم يكثر نزعها بخلاف الخفاف، لذا تقدم أنه يمسح على الخفاف في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوماً وليله، بخلاف العمائم فإنها يكثر خلعها لذا وجه شيخ الإسلام عدم شرطية ذلك فيها.
ويدخل في قولهم: الجبائر، فعلى ذلك يشترط في الجبيرة أن يلبسها على طهارة كاملة.
فمثلاً: رجل أصيب بكسر أو جرح فعلى هذا القول: ينتظر به حتى يتطهر.
لكن هذا القول ضعيف وذلك لأن الجبيرة إنما تلبس للضرورة، وإذا ثبت هذا فإن تكليف المكلف الطهارة قبلها فيه حرج ومشقة.
لذا ذهب بعض فقهاء الحنابلة وهو الوجه الثاني عندهم: إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الراجح.
فالراجح أنه لا يشترط أن يشدها على بدنه على طهارة لأن الجبيرة موضع ضرورة ويلحق المكلف الحرج في اشتراط ذلك.
فإذن: لا يجوز المسح على الخف والجورب إلا إذا لبس على طهارة.
أما العمائم فالأقوى أنه لا يشترط لبسها على طهارة ومثل ذلك الجبائر.
وفي قوله: (بعد كمال الطهارة) مسألة وهي:
أنه لابد أن يكون هذا اللبس للخفين بعد أن تمت طهارته، فلو لبسهما وقد بعَّض (?) الطهارة ولم يتمها فإن هذا لا يجزؤه.
ومن صور هذه المسألة:
لو أن رجلاً توضأ فلما غسل رجله اليمنى لبس الخف الأيمن ثم لما غسل رجله اليسرى لبس الخف الأيسر.
فإن هذا لا يجزؤه وهذا هو مذهب الشافعية.