فإن قيل: فهل له أن يديره مطلقاً أم ليس له ذلك إلا لحاجة؟
فالجواب: ليس له ذلك إلا لحاجة كأن يكون في برد شديد فأداره على حلقه وخشي إذا كشفه أن يحدث له شيء من المشقة من البرد ونحوه فإنه – حينئذ – لا فرق بينه وبين ما تقدم من المسائل.
وهذه من المسائل التي هي مسائل بحث.
إذن: لا بأس أن يقال كذلك بما نلبسه من شماغ ونحوه إذا فعله في برد ونحوه فإنه يجوز له أن يمسحه فإنه شبيه بالخمر وبالعمائم ونحوها لمشقة نزعه.
قوله: (في حدث أصغر)
هذا في الخفاف والجوارب والعمامة والخمر، فحل ذلك إنما يكون من حدث أصغر.
لحديث صفوان بن عسال وفيه: (إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم) (?)
فعلي ذلك: إذا أراد أن يغتسل فلا يجوز له أن يمسح على خفيه ولا عمامته ولا جوربه، ولا المرأة على خمارها، وإنما يجب أن يباشر العضو بالغسل.
إذن: الخفاف وما يلحق بها من العمائم ونحوها إنما يجوز المسح عليها إذا كان ذلك في حدث أصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح عليها.
قوله: (وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة)
الجبيرة هي ما يشد به الكسر أو الجرح من خشب أو خرق أو نحوها.
ما حكم المسح عليها؟
قال هنا: (وجبيرة) أي يمسح عليها.