وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره بعض أصحابه.
والمشهور عند فقهاء الحنابلة وغيرهم: عدم جواز المسح عليها.
والصحيح جواز ذلك؛ لثبوت ذلك عن هذين الصحابيين ولا يعلم لهما مخالف.
ولأن النظير يلحق بنظيره والقلنسوة كالعمامة تماماً.
أما الطاقية فليست العلة الثابتة في العمامة ثابتة فيها فعلى ذلك لا يجوز المسح عليها، قال الموفق: " لا نعلم في ذلك خلافاً "
إذن: كل ما يوضع على الرأس من العمائم وما يشابهها فإنه يجوز المسح عليه.
قوله: (وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن)
هذه المسألة ذات شقين:
الشق الأول: جواز المسح علي خمر النساء، وواحده خمار وهو ما تضعه المرأة على رأسها.
والشق الثاني: وفيه أنه يكون مداراً تحت حلوقهن.
ودليل هذه المسألة ما رواه ابن المنذر وهو ثابت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها.
أما دليل إدارته تحت الحلق: فلأنه إن لم يكن مداراً على الحلق فإنه لا مشقة في نزعه مطلقاً فحينئذ لا يجوز أن يمسح عليه بخلاف ما إذا كان مداراً على الحلق.
فإن المشقة تكون ثابتة في نزعه.
- وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم جواز المسح على الخمار.
والصحيح هو القول بجواز المسح كما تقدم عن أم سلمة.
ولقياس النظير على النظير، فهذا شبيه بالعمامة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال) (?) أما إن لم يكن مداراً على الحلق بل كان مرخى مطلق فهل يجوز المسح عليه؟
الجواب: لا يجوز المسح عليه لأنه لا مشقة في نزعه فلم يكن في حكم العمامة.
فإن قيل: فهل يجوز للرجل أن يمسح على شماغه (?) ونحو ذلك؟
فنقول: إذا أداره على حلقه جاز له المسح عليه وإن لم يدره فإنه لا يجوز أن يمسح عليه.