السادس والتسعون بعد المئة
(يوم الجمعة: 19 / 12 / 1415 هـ)
الزكاة في لغة العرب: هي النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع، إذا نما.
وسميت الزكاة الشرعية زكاة؛ لأنها تنمي الغني والفقير.
أما كونها تنمي الفقير، فهذا ظاهر.
وأما كونها تنمي الغني، فإنها تنمي ماله، ولذا ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثلاث أُقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، ولا ظُلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر) (?) .
فالصدقة لا تنقص المال، لكنها تبارك فيه، كما أنها تطهر المال من الوسخ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنها لا تحل لآل محمد، إنها من أوساخ الناس) (?) .
وهي في الشرع: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
" في مال مخصوص ": ستأتي الأموال الزكوية من بهيمة الأنعام والحبوب والثمار ونحوها.
" لطائفة مخصوصة ": وهم أهل الزكاة.
" في وقت مخصوص ": وهو مضي الحول إلا ما استثني من المعشرات ونحوها.
قال المؤلف: [تجب]
فالزكاة واجبة شرعاً، ودليل ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة.
أما الكتاب، فقد قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (?) .