وكذلك لا يشكل – في الحقيقة – على القول بمشروعيتها؛ لأنها قد شرعت ركعتان فلم تشترط فيها النية.

فهذه المسألة مبنية على ذلك.

فإذا ائتم بمن يشك فيه فلا يدري هل هو مسافر أم مقيم؟

فإنه يجب عليه الإتمام في المشهور من المذهب.

لكن استثنوا من ذلك: إذا كانت هناك غلبة ظن كأن يكون المسجد في طريق المسافرين أو أن يظهر على الإمام هيئة السفر أو نحو ذلك.

أو أن ينوي أنه أتم، أتم، وإن قصر، قصر، فيعلِّق صلاته بصلاة الإمام فيجوز.

لكن الصحيح في هذه المسائل كلها، أنه إذا صلى وراء إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم، فإنه يصلي خلفه فإن أتم، أتم خلف. وأن قصر، قصر؛ لأن النية ليست بشرط.

قال: (أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها)

هذه مسألة غريبة.

صورتها: رجل أحرم بصلاة - يلزمه - في السفر يلزمه إتمامها، كأن يصلي خلف مقيم، فبطلت صلاته كأن يتذكر أنه محدث أو نحو ذلك ثم أراد أن يصلي وحده فهل يصلي قصراً أو تماماً؟

قال هنا: (أتم) فيجب عليه الإتمام، لكن هذا قول غريب؛ لأن وجوب إتمامها في الصلاة الأولى وهي الفاسدة الباطلة كان ذلك لتعلقها بصلاة الإمام فوجب إتمامها لكونه قد اقتدى بمقيم. وأما في الصلاة الأخرى فلا تعلق لها بشيء يوجب الإتمام. وهذا قول ضعيف.

- وقد ذهب الأحناف إلى خلاف هذا القول، والراجح ما ذهبوا إليه.

قال: (أو لم ينو القصر عند إحرامها)

تقدم هذا: وأن المشهور في المذهب وجوب نية القصر.

فلو أن رجلاً كبر في السفر وغاب عن ذهنه أنه مسافر فلم ينو القصر فيجب عليه الإتمام. وهذا ضعيف وهو مبني على اشتراط نية القصر، وهو قول ضعيف.

قال: (أو شك في نيته)

أي في الركعة الثانية شك هل نوى القصر أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015