زاد المستقنع - كتاب الصيام (4)
المفطرات، وكفارة الجماع في نهار رمضان، واستحباب التتابع في القضاء.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ((مالك؟ )) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل تجد رقبة تعتقها؟ )) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال: لا، فقال: ((فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ )) قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أتي النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال: ((أين السائل؟ )) فقال: أنا، فقال: ((خذ هذا فتصدق به)) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى بدت أنيابه ثم قال: ((أطعمه أهلك)).
الجمهور: على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر بالذمة، قد يقول قائل: إن الكفارة سقطت، كما عندكم في المتن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناًً، فإن لم يجد سقطت، لكن الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر ديناً في ذمته.
كونها تسقط استدلالاً بالحديث النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أمره أن يكفر إذا وجد، يلزمه القضاء أيضاً؛ لأنه أفسد صومه الواجب.
قال ابن حجر: "وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث من طرق يعرف بمجموعها أن له أصلاً".