أقول: الخبر ضعيف, ولذا يقول مالك: تكسر عظامها كغيرها؛ لعدم ما يدل على خلافه, وحكمها كالأضحية, أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره, والأكل والصدقة والهدية كالأضحية, يعني على ما تقدم تفصيله سابقاً؛ لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة, يعني لا تختلف مع الأضحية إلا في الوقت.
طالب: نعم.
إلا في الوقت, فالأضحية وقتها محدد, والعقيقة وقتها ليس بمحدد, بل هي تابعة للولادة, في الشرح يقول: مما تفترق به الأضحية والعقيقة: أن العقيقة يباع جلدها ورأسها وسواقطها, ويتصدق بثمنه دون الأضحية, وعن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: أنه لا يباع منها شيء كالأضحية, ولعل هذا أقرب؛ لأنها نسيكة أخرجها من ماله لله -سبحانه وتعالى-, والبيع لا شك أنه يخل بالإخراج, مما يفرق فيه بين الأضحية والعقيقة أن الأضحية يجزئ فيها التشريك في الدم, فالبدنة والبقرة عن سبعة كما تقدم في الهدي والأضاحي بخلاف العقيقة فلا يجزئ فيها شرك في دم, فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لأنها فداء للمولود فشرع كون الفداء دماً كاملاً؛ لتكون نفس فداء نفس, أشار إلى ذلك ابن القيم.