طالب:. . . . . . . . .
هي كلها عائدة على المولود.
التسمية واجبة إجماعاً, وهي للأب فلا يسميه غيره مع وجوده, يعني ما شاع بين الناس أن الذكر يسميه أبوه والأنثى تسميها أمها, نعم ما في شك أن إرضاء الأطراف كلها شيء مطلوب, من العشرة بالمعروف, لكن يبقى أن الفصل قول الأب.
يسن تحسين الاسم؛ لما روى أبو الدرداء -رضي الله عنه- قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنكم تدعون يوم القيامة بأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم)) رواه أبو داود, لكنه ضعيف، منقطع.
طالب: ليس في حديث أنه من حق الولد على أبيه. . . . . . . . .؟
من حق الولد على أبيه اختيار الاسم نعم, اختيار الأم واختيار الاسم, على كل حال تحسين الاسم مطلوب, جرت عادة العرب قديماًً وحديثاً, العرب وعلى سننهم الأعراب التسمية بأقبح الأسماء.
طالب: ليحفظ حتى لا تأخذه العين.
هاه؟
طالب: يخافون عليه يظنون أن هذا يحفظه.
لا ما يحفظه, لا أحياناً قد يرهبون به العدو, ولا شك أنه ناشئ عن سذاجة, كون الإنسان يولد في محل أو في ظرف أو في شيء يسمى به ويؤثر هذا في التسمية موجود عند العرب, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يحرم التعبيد لغير الله إجماعاً, لا يجوز أن يقال: عبد الكعبة، ولا عبد فلان، ولا عبد النبي, ولا عبد زيد، ولا عبد علي, كل هذا حرام مجمع على تحريمه.
طالب:. . . . . . . . .
ذكره ابن حزم, وأستثنى عبد المطّلب, قال: حاشا عبد المطلب, لما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطّلب))
طالب: طيب ألا يقال: إنه لا يستطيع تغير اسم الوالد الإنسان لا يملك اسم أبيه .... ؟
هات الأول من التقريب.
مو بالإشكال في هذا الدليل, هم قالوا: لو لم يكن الاسم جائزاً لما انتسب إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-, لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا يحكي واقع ويخبر خبر, وليس إنشاء.
طالب: هذا قصدي يا شيخ.
نعم, ولو كان موجوداً لغيره النبي -عليه الصلاة والسلام- كما غير غيره, لكن يشكل على هذا, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .