مات, من ولد فمات, قالوا: ويحلق رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقاً؛ كما في حديث سمرة: ((ويحلق رأسه ويسمى)) وروى سلمان بن عامر: ((أميطوا عنه الأذى)) وفي حديث علي مرفوعاً: ((يا فاطمة احلقي رأسه, وتصدقي بوزن شعره فضة)) رواه الترمذي، وله شواهد يتقوى بها, ويسمى في السابع أيضاً؛ لحديث سمرة: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه)) رواه أهل السنن، وصححه الترمذي, وجاءت تسمية المولود حين يولد, في يوم ولادته، ففي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم)) والأمر في ذلك واسع -إن شاء الله تعالى-, تسميته واجبة إجماعاً, التسمية واجبة إجماعاً, وش التسمية هذه؟ قول: بسم الله إذا أراد أن ينزل؟ نعم؟
طالب: لا, لا، تسميته باسمه.
تسميته باسمه.
طالب: تسميته باسمه أحمد، محمد.
طيب، وش الدليل على وجوب التسمية؟ لو قال: أنا ولد لي ولد ما أنا مسميه, هاتوا لي دليل يلزمني بالتسمية, هاه؟ تصور شخص بدون اسم.
طالب: إجماع المسلمين هذا دليل, يعني كلهم تسموا, والنبي -صلى الله عليه وسلم- سمى, كلهم سموا.
هو يترتب على الاسم واجبات.
طالب: أي نعم.
يترتب عليه واجبات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, تصور شخص بدون اسم كيف يدعى؟ كيف يعامل؟ كيف يؤاخذ؟ كيف يجازى؟ كيف؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سمى إبراهيم إيه, في الليلة ((ولد لي الليلة)).
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . على هذا دليل على الاستحباب وهذا دليل الجواز, نعم؟
طالب: أحسن الله إليك ما يقال: إنه إذا كان قد بيّت النية في صدره إذا لم. . . . . . . . .
هو الأمر واسع, لا إلزام في ذلك فمن سمى في اليوم الأول فله دليل, ومن انتظر يوم سابعه ((تذبح عنه يوم سابعه, ويسمى)) نص في الموضوع, إلا أنه لا يقال: إن التسمية مثل العقيقة في الحكم؛ لأنه جاء في التسمية ما يدل على خلاف ذلك.
طالب: ما في قول لأهل العلم أن المقصود يسمى عند الذبح أنها عقيقة فلان؟
لا, لا، ما هو يسمى, يسمى الولد, الضمائر كلها تعود على المولود.