طالب: لا تتعين.
له أن يبيعها، حينئذٍ لا تتعين، لم تتعين بعد، نعم، القول بأن النية لا تكفي هو المذهب، وهو مذهب مالك والشافعي أيضاً، واختار شيخ الإسلام أنه إذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد لو شخص استلم الراتب خمسة آلاف، استلم الخمسة وعدها، أخذ منها خمسمائة ووضعها في جيبه، قال: با أتصدق بها.
طالب: نية هذه.
نية، باتصدق بها، يلزمه إخراجها وإلا ما يلزم؟
طالب: وعلى المذهب هنا لا يلزم إلا بالقول، نية فقط لا تكفي.
النية لا تكفي، اشترى عبد بنيته أن يعتقه يلزم عتقه؟
طالب: أيضاً لا يلزم.
لا يلزم حتى ينطق وهكذا، هذه جادة المذهب في هذا، وهو مذهب المالكية والشافعية، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "الأظهر ما ذهب إليه المؤلف، يعني أنه لا بد من النطق، وعلى هذا فلابد من القول أو الفعل مع النية فلا تكفي النية وحدها، كما لو اشترى بيتاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، اشترى بيت ليجعله مسجد، اشترى أرض ليجعلها مسجد، وما قال للناس: صلوا فيها، ولا بناها بناية مسجد، وفهم الناس أنه مسجد، ودخل الناس ليصلوا.
طالب: محتملة ...
لا قول ولا فعل، اشترى أرض في نيته أن يجعلها مسجد، احتاج وباع هذه الأرض، وهو ما نطق ولا فعل، لا يلزمه، نعم؟
طالب: لكن الإثم يا شيخ؟
يأثم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يأثم إلا إذا عاهد.
طالب: {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ} [(75) سورة التوبة].
إيه، ما يأثم إلا إذا عاهد.
طالب: العهد باللسان يعني بالقول.
يقول: أريد أن أضحي هذا مجرد خبر، نعم؟
لأنهم يقولون: "بقوله هذا" لا بد أن يكون موجود، هذا هدي أو أضحية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
اسمع اسمع، كما لو اشترى بيتاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً مجرد الشراء، وكما لو اشترى عبداً ليعتقه فإنه لا يعتق بمجرد الشراء، وهل يعارض هذا بدعية الجهر بالنية بالعبادات لعدم ورودها أو لا؟ هل هذا الكلام يتعارض مع قولهم: الجهر بالنية بدعة، التلفظ بها بدعة؟
طالب: لا يتعارض.
الذي يتعارض مع قولهم، قوله عند إرادة ذبحها أو عند شرائها، اللهم إن هذه أضحية فتقبلها، هذا الجهر بالنية.
طالب:. . . . . . . . .