هنا يقول: "ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية" أو هذه لله، إذا قال: هذه لله، خرج في عشر ذي الحجة واشترى شاة وقال: هذه لله، يكفي؟، يكفي، معروف أنها لله في هذا الظرف وفي هذا الوقت أنها أضحية في الأمصار، وإذا اشتراها بمكة مثلاً وهو حاج، وقال: هذه الله، يحتمل أن تكون أضحية وتكون هدي؟

طالب:. . . . . . . . . إذا كان عليه هدي.

هو شخص ما عليه هدي، مفرد، ولا ارتكب محظور، ولا ترك مأمور، واشترى شاة وقال: هذه لله.

طالب: إذا قلنا: إن الأضحية لا تكون إلا في بلده لا تحتمل إلا مجرد ....

ما نقول: ما تكون إلا في بلده، خل العبارة تكون أدق أنه ليس على الحاج أضحية.

طالب: نعم.

إذا قلنا: الحاج ليس عليه أضحية، نقول: هذا هدي تطوع.

طالب: نعم.

وإذا قلنا: إن الحاج له أن يضحي كغيره احتمل أن تكون أضحية، وأن تكون هدي ولا فرق، نعم؟

قال الشارح: لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه، وكذا يتعين بالإشعار، أو التقليد بالنية.

يعني شخص اشترى بدنة فأشعرها، إيش معنى أشعرها؟ شق صفحة سنامها اليمنى، جهة السنام اليمنى شقت بالسكين، وسال الدم، وسلت الدم، هذا فعل مع النية لا يحتاج إلى قول، لا يحتاج أن يقول: هذا هدي، ومثله لو قلد الهدي، اشترى شاة وقلدها، نعل مثلاً، عرف أنها هدي.

طالب: يسن هذا يا شيخ.

نعم؟

طالب: يسن هذا؟

أيوه يسن؟

طالب: أن يقلدها بنعل أو ....

إيه هذه سنة، نعم، كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تقول عائشة -رضي الله عنها-، نعم، والإشعار سنة، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال الحنفية أنه تعذيب ومثلة، لكن مثله الوسم بالنار، كي بالنار، هذا تعذيب، لكن جاءت السنة به، نعم، مثل الوسم.

جزم المجد في المحرر أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول، لا بد أن يقول: هذه هدي أو أضحية، قلت: ومثله الفعل كالإشعار والتقليد مع النية، وهل تكفي النية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالاً للصدقة؟ هل تكفي وإلا ما تكفي؟

طالب: مقتضى كلامه لا تكفي.

نعم، لا بد من النطق، خرج في العشر الأول من ذي الحجة، ومعه خمسمائة ريال، وذهب إلى السوق واشترى شاة، نوى أضحية، ثم جاءه ربح فباعها، لكنه ما نطق، ما قال: هذه أضحية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015