لماذا؟ لأن النية لا بد أن تكون مجزوماً بها بدون تردد، قصد العبادة لا بد أن يكون مجزوماً به، والتردد في النية يخالف القصد والعزيمة على الفعل، اختار شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - أن صيامه صحيح، لماذا؟ لأن تردد مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في الصيام، هو ما هو متردد في الصيام، هو عازم على الصوم، هو عازم على الصيام، لكن هل هو متردد في الصيام إن كان من رمضان؟ ليس هناك تردد، لكن التردد مبني على أمر آخر وهو ثبوت الشهر، فإن كان من الشهر فهو عازم على الصوم، فهل الجهة منفكة الآن أو الجهة واحدة؟ هل نستطيع أن نقول: إن الجهة منفكة الآن؟ أو الجهة واحدة؟ هل نستطيع أن نقول: إن الجهة منفكة، فشخص عازم على الصيام، لكن التردد لأمر آخر لا يرجع إلى ذات الصيام، وإنما هو راجع إلى ثبوت الشهر، شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الجهة منفكة، فكونه يتردد في ثبوت الشهر، غير كونه يجزم على الصيام.
يقول: ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر.
شخص صائم دخل بعد صلاة الظهر فطلب الغداء، نعم، فقالت الزوجة: والله ما عندنا شيء، قال: أجل بكمل، يصح صومه وإلا ما يصح؟ نعم؟ يصح وإلا ما يصح؟ ومن نوى الإفطار أفطر، عنده مطلق، سواءً كان في الفرض أو في النفل؛ لأنهم يفرقون بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال، نعم، شخص نوى الصيام نفل، فلما صلى الظهر قال: أريد الغداء، قالوا: ما فيه، بيفطر، لو وجد شيء أفطر، فنوى الإفطار، أو طلب الغداء فقدم له الغداء، فكأن الغداء ما أعجبه قال: أكمل الصيام بلا هذا الغداء هذا، نعم، هنا عندهم يفطر، ومن نوى الإفطار أفطر، لماذا؟ لأن الصيام يدخل فيه بمجرد النية، فيخرج منه بمجردها، لكن لو شخص توضأ وضوءاً كاملاً فأحس في شيء في بطنه، أو جاء إلى المسجد فقال: أبا أمر الدورة أجدد الوضوء، أنقض الوضوء وأجدده، ثم سمع الإقامة، قال: لا، أنقضه بعد الصلاة الآن يمكن تكبيرة الإحرام، ينتقض وضوءه وإلا لا؟ نوى النقض، نعم، يقولون: الذي يدخل فيه بالفعل ما يخرج منه إلا بفعل.