يقول المؤلف: "ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانياً" يعني لا يجزئ الرمي بالحصاة التي رمي بها المرة الأولى لا يجزئ أن يرمى بها مرة ثانية؛ لأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانياً كماء الوضوء، هكذا يقول الفقهاء، يقيسون الحجر التي استعملت في الرمي على الماء إذا استعمل في طهارة، ورفع به الحدث، لا يرفع به مرة ثانية؛ لأنه يصير مستعمل، هذا هو المذهب، لكن هل هناك علة جامعة ورابطة بين الأصل والفرع؟ الآن المقيس عليه الماء، والمقيس الحصاة التي رمي بها، الماء جاءت الأدلة التي تخرج الماء المستعمل عن حيز التطهير ولو من وجهة نظر من قال به، الحصى ما جاء فيها أدلة، والقياس لا شك أنه مع الفارق وإن كان في المذهب، عند الجمهور يجزئ مع الكارهة، وعند ابن حزم يجزئ مطلقاً، والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- رجح ابن حزم أنه يجزئ مطلقاً لو نقص عنك حصاة تأخذ من الحوض وترمي به، أورد الشيخ -رحمه الله- إيراد وهو ممكن مع بعده بعداً يقرب من الاستحالة، يقول: لو قال قائل: هل للحجيج كلهم أن يرموا بحصاة واحدة على هذا القول؟ نعم؟ يجلسون طابور واحد يأخذها يرميها سبع مرات، ثم يأتي الذي بعده وهكذا إلى أن يأتي الحجيج، يعني ما هو مستحيل هو متصور لكنه قريب من الاستحالة.
يقول: "ولا يقف" عن جمرة العقبة بعد رميها لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقف عندها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
شرح العمدة، إيه، هذا الغالب، علل الشارح ذلك بضيق المكان، لا يقف عندها لضيق المكان، وهذه العلة ليست علة حقيقية، بل العلة عدم ورود ذلك عنه -عليه الصلاة والسلام-، يقول الشارح: وندب أن يستبطن الوادي، وأن يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبه الأيمن، وهذا هو المذهب لحديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: "لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل القبلة، وجعل يرمي جمرة العقبة على حاجبة الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة" رواه الترمذي وصححه.