نعم بالحديث الموجود فيها، يقول سعد: رجعنا من الحجة مع رسول لله -صلى الله عليه وسلم- بعضنا يقول: رميت بست، وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض، هذا عند النسائي والبيهقي وإسناده جيد، لكن فعله -عليه الصلاة والسلام- الذي فعله وثبت عنه في الصحيح أنه رمي بسبع، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لكن لو نقص واحدة وعسر عليه الإتيان بها أو فات وقتها يقال: أطعم، أطعم ولو يسيراً، يجبر الخلل "ولا يجزئ الرمي بغيرها" أي بغير الحصى كالجواهر والمعادن في قول جمهور العلماء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى بالحصى، وعند الحنفية يجزئ بما كان من جنس الأرض، فيشمل الطين مثلاً لو أخذ طين ورمى به معروف الطين، التراب المخلوط بالماء، ليس بحصى اتفاقاً، لو رمى به عند الحنفية يجزئ؛ لأن المقصود الرمي وقد حصل، يحصل وإلا ما يحصل؟ هذا من جنس الأرض يجزئ عند الحنفية، لكن لو رمى بمأكول مثلاً بتمر أو نوى يجزئ وإلا ما يجزئ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى عند الحنفية لأنه ليس من جنس الأرض.