يقول هنا: ولو مسنوناً، يعني ولو كان الطواف مسنوناً، لو افترضنا أن شخصاً طاف للقدوم، ثم لما ذهب إلى قومه وجماعته قالوا: لو أنك سعيت بعده. . . . . . . . . وهو مفرد أو قارن على شان ما يلزمك سعي في وقت الزحام، في يوم العيد أو بعده، أو لكي تجعل طواف الإفاضة وطواف الوداع وترتاح، ذهب من الغد وقال: أبا أسعى، المذهب يشترط أن يقع بعد طواف ولا مسنون، فعلى هذا يطوف طواف مسنون ثم يسعى بعده، نعم؟
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وحكاه الماوردي إجماعاً اشترطوا كون السعي بعد طوف، لكن عند الحنفية يجزئ بعد أكثر الطواف، كيف يجزئ بعد أكثر الطواف؟ طاف أربعة أشواط، ثم تعب من الزحام، ورأى المسعى ما فيه أحد خفيف، وقال: أبا أسعى ثم أطوف أكمل الطواف؟ يجزئ بعد أكثر الطواف عند الحنفية، وأما جماهير أهل العلم، وحكاه الماوردي إجماعاً أنه لا يصح سعي إلا بعد طواف، حكي عن عطاء وداود عدم اشتراط ذلك، وأجازه بعضهم للناسي والجاهل دون المتعمد والعالم، واستدل الجمهور الذين اشترطوا أن يقع السعي بعد طواف بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسعَ في حج ولا عمرة إلا بعد الطواف، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ودليل من لم يشترط ذلك، مثل من؟ مثل عطاء وداود، دليلهم حديث أسامة بن شريك -رضي الله عنه- وفيه: "سعيت قبل أن أطوف" فكان يقول: ((لا حرج)) رواه أبو داود وسنده صحيح، نعم، وهو مندرج في القاعدة العامة: ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) فهذا قال: "سعيت قبل أن أطوف"، كان يقول: ((لا حرج)) هذا يدل على أنه لو قدم السعي على الطواف صح، لكن هذا في كل نسك أو خاص بالحج؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .