وعن الإمام أحمد: لا تجزئ البقرة عن البدنة في جزاء الصيد، وهذا هو الأقرب؛ لأن الجزاء تعتبر فيه المماثلة، وسبع البدنة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنها.
ويجزئ عن سبع شياة بدنة أو بقرة مطلقاً لإجزائها عن سبعة، والله المستعان.
جزاء الصيد نبدأ به وإلا .. ؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا والله ما يمدينا؛ لأن جزاء الصيد مرتبط بصيد الحرم، ونقف على دخول مكة، نشوف شيء من الأسئلة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا أجبنا عنه، لا تصير هذه التي أجيب عنها؟
طالب: لا، لا.
يقول: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فوراً من حيث أحرم أولاً إن كان ميقاته وإلا فمنه، ما معنى .... ؟
يعني فمن ميقاته، وإلا فمنه يعني فمن ميقاته، المسألة مفترضة في صبي غير مكلف أفسد حجه بأي شيء؟ نعم بوطء؟ نعم بوطء وإلا لا؟ هذا غير مكلف ترى يا أشرف.
طالب: نعم، ما يتصور وطئه. . . . . . . . .
وراه؟
طالب: غير مكلف يعني صار ما بلغ. . . . . . . . .؟
ما يتصور الوطء من غير المكلف؟ يتصور يا أشرف.
طالب: ما بلغ يا شيخ. . . . . . . . .
ما بلغ إيه قبل البلوغ، يعني شخص عمره أحد عشر سنة.
طالب: ينتشر يا شيخ.
ينتشر إيه. . . . . . . . . سبحان الله، ينتشر وهو في المهد.
طالب:. . . . . . . . .
سبحان الله عاد أنت ما شاء الله عليك في هذا الباب.
يقول: "وبعد حجة الإسلام فإذا كلف لا بد أن يحج" النووي -رحمه الله تعالى- وفيه شبه كبير من أشرف في هذا الباب مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن؛ لأنه بعيد كل البعد عن هذه الأمور، يعني ما يتعلق بالنساء، بعيد كل البعد عن هذه الأمور، فيظن أن قرقرة البطن هي موجبة للغسل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا هدي الإحصار في الحديبية هدي الإحصار، أما بالنسبة لهدي التطوع ففي كل وقت، ما له حد محدد، سواء كان من متلبس بالنسك أو غير متلبس، يعني لو الشخص في بلده ويرسل هديه ويش اللي يمنع؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الإهداء سنة، لكن لا يحرم عليه شيء مما أباحه الله له، ما يلزم عليه شيء، ما له لوازم.
يقول: ما صحة حديث: ((بين كل أذانين صلاة))؟