لكنه ما أخرج بدنة؟ أنت عليك سبع فعندك بدنة بعير فجاءك فقراء فقلت: خذوها، هذه واجبة علي، ثم طرأ لك أن ترجع في شيء منها يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الذبح بعد نية كونها كلها فدية.
طالب:. . . . . . . . .
خلاص أخرجها كلها، إذا وجب عليها شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين، على القول بأنها تجب كلها على كما نص عليه هنا كما تقدم، وإذا قلنا: إن القدر الزائد على الواجب مستحب سواء كان متميز أو تميز له أن يرجع بشيء منه ويبيع ويهدي.
يقول: ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيراً وقلنا: يجزئه؛ لأنه المسألة في إجزائه خلاف، ما الذي يجب في الخمس من الإبل؟ شاة، إذا قلنا: يجزئه إذا أخرج بعير فهل الواجب كله أو خمسه؟ حكى القاضي أبو يعلى فيه وجهين، فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً.
إيش معنى هذا الكلام؟ سرقت أبله فما بقيت عنده إلا خمس أو ست، فقال: هذه السادسة هي زكاة الخمس، نعم ثم الغاصب رد عليه عشرين مما غصب، قال: أنا مطلع بعير عن خمسة وعشرين، ويش عاد أطلع ثاني؟ نعم؟ يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إذا قلنا: بوجوب البعير كامل عن الخمس ما يجزئ، وعلى الآخر لا يجزئ عن عشرين إلا .. ، يقول: إلا أربعة أبعرة، كيف لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة؟ كل خمس فيها بعير يعني مفترضة في شخص عنده خمسة وعشرين من الإبل، نعم، قال: عليه خمس شياة قال: لا أنا بطلع خمسة أبعرة، فهل تجب الخمسة كلها أو الواجب واحد والأربعة نفل يجوز أن يعود فيها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
متميزة نعم، يقول: ويجزئ عن البدنة بقرة؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم.
قال الشارح: ولو في جزاء الصيد، في النعامة بدنة، لكن لو أخرج بقرة يجزئ وإلا لا؟ يقول في الشارح: ولو في جزاء الصيد، خلاف قوي أيضاً، لماذا؟ لأنه في جزاء الصيد المطلوب المماثلة، ولا مماثلة بين النعامة والبقرة بوجه، ما في وجه مماثلة، نعم تشبه البدنة لكن هل تشبه البقرة؟ فينتفي الامتثال.