إيه يجب، يجب دم واحد، فكيف يكون استحباباً؟ لا، هو استحسان، على كل حال جمهور العلماء على عدم اعتبار الاستحسان، حتى قالوا: من استحسن فقد إيش؟ نعم شرّع، قد يقول قائل: إن جميع العلماء من الناحية العملية يعملون بالاستحسان، من الناحية العميلة، إذا تكافأت الأدلة في مسألة عملية لا بد أن يعمل فيتوقف إلى متى؟ نعم لا بد أن يرجح استحساناً، وإلا المسألة مفترضة في مسألة تكافأت أدلتها، مثل هذا يقال .. ، أو مثال يكرره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: البدء بأحد الرغيفين وسلوك أحد الطريقين إذا لم يكن هناك مرجح، قدامك رغيفين ويش تبدي؟ تبدأ بالأول أو بأيهما تبدأ؟ ويش المرجح؟
طالب: الأقرب إلى اليد.
هاه؟
طالب: الأقرب إلى اليد.
قربهما واحد.
طالب:. . . . . . . . .
هذا ما في إلا الاستحسان، سلوك أحد الطريقين وكلاهما واحد ما في فرق.
عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هم ينكرونه بشدة، ومع ذلك لا يمكن الاستغناء عنه، لا لأنه أصل يعتمد عليه بذاته إنما هو مخرج، ماذا تصنع إذا تكافأت الأدلة وأنت لا بد أن تعمل؟
طالب:. . . . . . . . .
هو ليس بدليل، لكن لا بد من أن تستحسن أحدهما.
ويش هذا؟
يقول: يطرد أهل العلم مسألة المعاقبة بنقيض القصد من المكلف في كثير من المسائل، المرجو ذكر الأصل أو المستند لهذه القاعدة مع التفصيل؟
القاتل لا يرث، قالوا: معاقبة له بنقيض قصده، هل يطرد أن قصد القاتل تعجل الميراث؟ نعم؟ لكن إن قتل حاجباً، إن قتل من يحجبه عن الإرث نعم، ابن ابن قتل عمه الذي يجبه عن الإرث، يرث وإلا ما يرث؟
طالب: لا يرث.
القاتل لا يرث، لا يرث من؟ لا يرث المقتول، لكن هذا قتل عمه لكي يرث، نقول: يعامل بنقيض قصده، وحينئذٍ لا يرث، والأصل في هذه المسألة حرمان القاتل من الإرث.
اقرأ، اقرأ، على شان الوقت، الوقت. . . . . . . . .
"ويسقط بنسيانِ"
بنسيانٍ
طالب: بنسيان
بنسيانٍ
طالب: وبعدها؟
إيش عندك؟
طالب: وبعدها؟
ويسقط بنسيان فدية لبس.
فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق، وكل هدي أو إطعام ...
يكفي، يكفي.