عرفنا أن مذهبه الجمهور وجوب قطع الخفين إذا لم يجد نعلين؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، وعرفنا أن مذهب الحنابلة أن الخفين لا يقطعان إذا لم يجد النعلين؛ لأنه إضاعة للمال، وعرفنا وجه كل من القولين، الآن إذا أردنا الترجيح بين القولين إذا نظرنا إلى المسألة بمفردها وأردنا أن نطبق قواعد من غير النظر إلى نصوص أخرى، الجمهور عندهم حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة متفق عليها في مثل هذه الصورة، والحنابلة يقولون: يلزم على عدم ذكر القطع تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا قلنا: إنه لا بد من القطع، وقد جاء مطلقاً في حديث ابن عباس قوله يلزم عليه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فإذا رجحان قول الحنابلة بالنصوص المتضافرة التي تنهى عن إضاعة المال بل تأمر بحفظه، رُجح القول من هذه الحيثية، إذا لم نجد إزاراً لبس السراويل إلى أن يجد، ولا فدية عليه، بدليل حديث ابن عباس السابق، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وعند الحنفية والمالكية ليس له ذلك، لكن عند الحنفية إذا فتق السراويل لا فدية عليه؛ لعموم النهي عن لبس السراويل، لكن الفيصل في هذه المسألة النص.
لزوم الفدية هو الجاري على قاعدة من يرى أن من احتاج إلى ارتكاب المحظور أن له ذلك مع الفدية، بلا إثم يعني احتاج إلى لبس السراويل، يعني شخص ما وجد إزار لبس سراويل يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز بالنص، تلزمه الفدية وإلا ما تلزمه؟ هو احتاج، هل يختلف الحكم فيما لو كان يجد إزار واحتاج لبس السروال لحكة مثلاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يختلف الحكم وإلا لا؟
طالب: يختلف.