نعم، للإتحاد في الحكم والسبب، لإتحاد الحكم والسبب، هنا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، لكن الحنابلة غفلوا عن هذه القاعدة وإلا رجحوا بمرجحات أخرى؟ نظروا إلى مرجحات أخرى؛ لأن القواعد التي يقعدها أهل العلم إنما يعمل بها مع عدم المعارض، أما إذا وجد معارض أقوى من هذه القاعدة فإنهم يعملون المعارض إذا كان راجحاً.
هنا اتحد الحكم والسبب فيمحل المطلق على المقيد اتفاقاً، وهذه مسألة مفروغ منها، كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] مع قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] هنا يحمل المطلق على المقيد، وهذه مسألة متفق عليها للاتحاد في الحكم والسبب، يحتاج أن نذكر باقي الصور وإلا ما يحتاج؟ رددناها في مناسبات كثيرة، ها؟
طالب:. . . . . . . . .
يحتاج وإلا ما يحتاج؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن نذكرها باختصار، يقابل ذلك إذا اختلفا في الحكم والسبب، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، كاليد أطلقت في آية السرقة، وقيدت في آية الوضوء، الحكم مختلف والسبب مختلف، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد، وهذا محل إجماع.
إذا اتحدا في الحكم دون السبب كالرقبة في العتق، الحكم واحد وهو وجوب الإعتاق والسبب مختلف، في آية القتل الرقبة مقيدة، وفي آية الظهار الرقبة مطلقة، والجمهور يحملون المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، وعكسه فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم كاليد في آية الوضوء، واليد في آية التيمم، والجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة خلافاً للشافعية.