زاد المستقنع - كتاب المناسك (4)
شرح قول المصنف: "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة.
باب: محظورات الإحرام: وهي تسعة: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطاً فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب، أو شم طيباً أو تبخر بعود ونحوه فدى"
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
معناه أنه حل الحل كله، ثم قال: أنا حجيت سابقاً والمتطوع أمير نفسه لماذا لا أرجع؟ من يلزمني بالحج وأنا ما بعد أهللت بالحج ولم يهل بالحج إلى الآن؟ يسوغ له أن يرجع وإلا لا؟ الكلام الذي قرأناه آنفاً، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، لم يجز بلا نزاع، كنا فيما مضى قبل أن نقف على هذا الكلام نقول: الإنسان ما دام ما تحايل، ليس بحيلة، ثم بدا له ما بدا، وقد حل الحل كله، والحج نفل، وما تلبس بشيء من أفعاله، ما الذي يمنع من أن يرجع إلى بلده؟ ما تلبس بالحج إلى الآن، لكن كلامه هنا: "أما إذا أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة" لكن من حيث النظر يعني هذا شخص ما تحايل، وحل الحل كله، وقد حج فيما مضى مراراً، وبدا له ما بدا أن يرجع، لولا هذا الكلام وهو ما تحايل في الأصل، يعني ما قلب نيته حيلة؛ ليعامل بنقيض قصده، كنت متردد في كونه يسوغ له أن يرجع أو لا، أما الآن لم يجز بلا نزاع، والمتمتع من حين أن يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كونه داخل في الحج ما أدري عاد يحتاج إلى الأمر الذي ينبغي أن يهاب في مثل هذا الكلام قوله: "بلا نزاع".