يقول -رحمه الله-: "ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" النية، أي نية الدخول في النسك شرط، فلا يصير محرماً إلا بالنية التي هي قصد الدخول في النسك، فلا يصير محرماً بمجرد التجرد أو التلبية لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)).

قال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، وقوله: "يستحب أن يقول: اللهم إني أريد" النطق بهذه العبارة لا دليل عليه، وهو كالنطق في غير الحج من العبادات كالصلاة والصوم وغيرهما مما نص أهل العلم على أنه بدعة، ويتم تعيين النسك المراد بقوله لبيك كذا، لبيك عمرة، لبيك حجاً وعمرة، لبيك حجاً .. إلى آخره.

قوله: "فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" هذا ما يسمى بالاشتراط هذا هو الاشتراط، والاشتراط محل خلاف بين أهل العلم، فالذي جرى عليه المؤلف أن كل حاج أو معتمر له أن يشترط، فالقول الأول: أنه سنة مطلقاً، وهو ما ذهب إليه المؤلف، والثاني: أنه ليس بسنة مطلقاً، والقول الثالث: وهو التفصيل أنه سنة لمن يخاف من المانع، أن يمنعه مانع من إتمام النسك من مرض أو عدو أو ضيق وقت وما أشبه ذلك.

حجة القول الأول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار به على ضباعة بنت الزبير، وحمل الحديث على عمومه، وحجة الثاني أن هذا خاص بها، حيث لم يشترط -عليه الصلاة والسلام-، ولم يحفظ عن غيره أن اشترط، وحجة القول الثالث أنه خاص بها ومن يشابهها في العلة، حيث كانت شاكية، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت: "إني أريد الحج وأجدني شاكية" قال: ((حجي واشترطي، فإن لك علي ربك ما استثنيتِ)) نعم وإن خاف أن يحبس له أن يشترط، أو ينبغي له أن يشترك لئلا يشق على نفسه، وهذا الحديث في الصحيح –في صحيح البخاري- وإن نفى بعضهم وجوده فيه، البخاري يعني وضع هذا الحديث في غير مظنته، وضعه في كتاب إيش؟

طالب: النكاح.

النكاح.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015