قال القاضي حسين وغيره: لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة فيما قالوه نظر، هذا كلام النووي؛ لأنها سنة مقصودة فينبغي ألا تندرج كسنة الصبح وغيرها، لا كلام النووي ولا كلام من يبدع من يصلي ركعتي الإحرام، ثبت الأمر بهذه الصلاة ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه سمع عمر -رضي الله عنه- يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك)) أمر بالصلاة، ((صل في هذا الوادي المبارك)) هذا أمر بالصلاة، ((وقل)) يعني وأحرم، وأهل، يعني هذا أمر بالصلاة، والأمر يحتمل أن يكون للتأكيد، ويحتمل أن يكون للتأسيس كما يقول أهل العلم، هذا أمر بالصلاة ليكون الإحرام عقب صلاة نعم إذا كان هناك فريضة لا بأس، هذا أولى أن يصلي الفريضة ثم يحرم، إذا لم يكن هناك فريضة هل يتم امتثال الأمر بالصلاة التي تسبق الإحرام بغير صلاة؟ ما يتم، عند أهل العلم التأسيس أولى من التأكيد، يعني إذا قلنا: أن هذا أمر بصلاة الظهر مثلاً ((صل في هذا الوادي المبارك)) يعني صل صلاة الظهر، صلاة الظهر مأمور بها قبل هذا الأمر، المقرر عند أهل العلم أن التأسيس خير وأولى من التأكيد؛ لأننا حينئذٍ إذا قلنا: إنه مؤكد ألغينا الخبر عن الفائدة، صلاة الظهر مأمور بها بنصوص كثيرة، وعلى كل حال يعني من قال باستحباب ركعتي الإحرام له وجه، له حظ من النظر وهو قوي، أنا أقول هذا الكلام لئلا نبادر بتخطئة الناس، هؤلاء أئمة كبار، ليس من الأمر الهين السهل أن يقال: يقول شيخ الإسلام كذا وإذا قالت حذام .. إلى آخره، شيخ الإسلام على العين والرأس لكنه واحد من الأئمة الكبار المجتهدين وليس بالمعصوم، فمن صلى ركعتين للإحرام لا تثريب عليه، ومعه أصل، ومن صلاهما عقب فريضة فهو أولى، ومن ترك اقتداء بشيخ الإسلام ومن يقول بقوله فلا ضير -إن شاء الله تعالى-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015