هو أعظم أركانها؛ لأنه أبطلها، وهل يجزئه ركناً للعمرة التي افترضت عليه؟ إذا أعاده أبطل الطواف الأول ثم شرع في طواف ثاني اعتبره هو الركن، بمعنى أنه تحايل على أن تكون العمرة مجزئة، مثل هذا يقول العلماء يعامل بنقيض قصده فيلزم بعمرة أخرى.
بعض أهل العلم يقول: إذا كان سعى بعد طواف القدوم، ثم أعاد السعي بعد طواف الإفاضة كان قد أدرك الوقوف يرى بعض أهل العلم أنه يجزئه ولا مانع من ذلك، يعني ومن باب أولى إذا أعاد طواف العمرة؛ لأن العمرة أخف من الحج، فإذا أعاد السعي بعد طواف الإفاضة وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فإنه يجزئه لحصول الركن الأعظم وقت التكليف وهو الوقوف بعرفة، وقوله: "صح فرضاً" أي من حين زوال المانع، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً، فعلى هذا يكون أول عبادته نفل، وأخرها فرض، كيف؟ هذا كلام أهل العلم، يكون أول العبادة نفل نية الدخول في النسك على أنها نفل، ثم انقلب إلى فرض بقية الأركان فرض، والركن الأول وهو نية الدخول في النسك نفل، لا غرابة في هذا، فإن النية في الحج أمرها أخف من النية في غيره من العبادات، بدليل أنه لو نوى النفل وهو ما حج الفرض تنقلب النية إلى فرض، ولو أحرم ناوياً عن غيره -على ما سيأتي- صحت النية عنه ...