"فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة أو في العمرة قبل طوافها صح فرضاً" هذه الموانع التي ذكرت من الكفر والرق وعدم التكليف المانعة من الإجزاء أو الإجزاء والصحة، فإذا زال المانع من الإجزاء كالرق والصبا أو من الصحة كالجنون، بأن عتق العبد محرماً، أو أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرماً قبل جنونه؛ لأنه حال جنونه لا يتصور منه الإحرام، أو بلغ الصبي وهو محرم بالحج في عرفة قبل الدفع منها مع غروب الشمس، أو بعد الدفن إن عاد ووقف في الوقت قبل طلوع الفجر يوم النحر، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أو حصل ذلك من الحرية والبلوغ والإفاقة قبل طواف العمرة صح كل من الحج والعمرة، فرضاً فيسقط به الواجب ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته، المقصود أنه إذا زال المانع قبل عمل ركن من أركان الحج غير الإحرام باستثناء الإحرام؛ لأنه يصح الحج وإن وقع الإحرام مع وجود المانع، فإنه حينئذٍ يجزئ، أما إذا لم يزل المانع إلا بعد انتهاء وقت الوقوف بأن طلع الفجر يوم النحر، ثم زال المانع كلف الصبي، عتق العبد، فاق المجنون، بعد انتهاء وقت الوقوف بطلوع الفجر فإنه حينئذٍ لا يصح فرضاً، ولا يجزئه عن حج الإسلام وعمرته، ومثله لو كان بلوغه أو إفاقته أو حريته بعد سعيه للحج بعد طواف القدوم فإنه حينئذٍ لا يجزئ ولو أعاد السعي بعد طواف الإفاضة، قد يقول: أنا أعتبر السعي الذي سعيته بعد طواف القدوم لاغي، فأطوف للحج بعد طواف الإفاضة، نقول: لا يجزئ ولو أعاد السعي، لماذا؟ لأنه لا يشرع مجاوزة عدد السعي، لا تشرع مجاوزته، ولا يتعبد به في غير ما شرع له، بخلاف الطواف، لا تشرع مجاوزته، لو نصح شخص بأن يمشي، نصحه الطبيب بأن يمشي قال: بدلاً من أن أمشي في الشوارع أمشي في المسعى لتحصيل الأجر والثواب، نقول: لا أجر لك، امشِ في المطاف صحيح، الطواف رتب عليه الثواب، لو طاف أو شرع في طواف العمرة ثم كلف أو عتق شرع في طواف العمرة وقلنا: إن الطواف عبادة يشرع تكرارها، قال: أعيد الطواف، نقول: كذلك لا يجزئ لأنك طوفت بنية طواف الركن، لكن إذا تحايل وأبطل هذا الطواف، عتق في أثناء الطواف ثم تحايل فأبطل هذا الطواف، نقول: لا يجزئه هذا الطواف عن ركن العمرة الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015