يقول: ألا يجاب على حديث أبي رزين بأن الأمر وقع بعد السؤال وهو للإباحة عند الأصوليين؟ ويؤيد القول بالاستحباب البراءة الأصلية وهي كذلك، وكذلك قول الله -عز وجل-: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [(97) سورة آل عمران]؟

على كل حال المسألة كما سمعتم خلافية، والصنعاني يقول: إن الأدلة التي ذكرها من قال بالوجوب لا تنتهض للوجوب، ولا شك أن العمرة على القول بوجوبها كما رجحناه وهو الراجح عند الحنابلة والشافعية والمعتمد عندهم، لا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج، فمن تركها أثم، ومن ترجح له القول الآخر له ذلك، قوله: ((حج عن أبيك واعتمر)) اعتمر، قال: أفأحج عنه؟ قال: ((حج عن أبيك واعتمر)) هل وردت العمرة في السؤال؟ معروف عند الأصوليين أن الأمر إنما يكون للإباحة بعد الحظر، لو منع الناس من العمرة ثم أمروا بها صار للإباحة، على أن القول المحقق عندهم أن الأمر يعود إلى ما كان عليه الحكم قبل الحظر.

يقول: حج رجل وهو صغير أي قبل البلوغ أي أنه لم يحج مرة أخرى حتى مات فهل على أبنائه أن يحجوا عنه؟

إذا تمكن من الحج بعد البلوغ ولم يحج لا بد من أن يحج عنه في ماله، يا الإخوان المناسك طويل جداً يعني أطول من الصيام بكثير، وعلى هذا لعلنا نسلك مسلك غير ما سلكناه في الصيام نميل إلى شيء من الإيجاز لنتمكن من إتمام كتاب المناسك -إن شاء الله تعالى-، علماً بأن ليلة الجمعة يوم الخميس ليلة الجمعة هذه غالباً الناس يتفرقون، فعلى هذا ليس فيها درس، تكون الدروس تسعة -إن شاء الله تعالى-، نعم غالب الناس يسافر يوم الخميس أو ما يحضر فتكون الدروس تسعة -إن شاء الله تعالى- بينما يوم الأربعاء ليلة الخميس، ويوم الجمعة ليلة السبت فيهما درسان -إن شاء الله تعالى-، أما يوم الخميس ليلة الجمعة فهذا ليس فيه درس، هذا الأسبوع، الأسبوع الثاني ما عاد في شيء.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟ الخميس ليلة الجمعة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الخميس ما في شيء، الخميس الجاي، ها؟

طالب:. . . . . . . . .

الأربعاء، الأربعاء أربعة وعشرين، على كل حال في وقته -إن شاء الله تعالى- الأسبوع الثاني إذا احتجنا شيء سهل -إن شاء الله تعالى-، الأمر فيه سعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015