نعم قول أهل العلم أن الآل هم الأتباع، أتباعه على دينه هذا قول معتبر عند أهل العلم، لكن لما صار إفراد اللفظ وإن كان يشمل الصحب شعار عند بعض المبتدعة ينبغي اجتنابه، فلا يفرد الآل دون الصحب، والآل لهم منزلة ولا بد أن يعرف لهم حقهم، لكن الصحب أيضاً هم الذين نصروا الدين، هم الذين نشروا الدين، وعلى أكتفاهم حمل الدين، وبلغ الشرع، وفتحت الأقطار والأمصار، فلهم أيضاً حق على الآمة أن يدعى لهم وبهم حفظ الدين، فاللفظ وإن كان شاملاً للصحابة على قول إلا أنه لما صار لبعض المبتدعة ينبغي ألا يفردوا، ينبغي ألا يفردوا، إن أردت ألا تصلي على الصحب فاترك الآل، والامتثال يتم بالصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، يتم امتثال الأمر والنصوص كلها أو ما عدا حديث التشهد كلها تدل على إفراده -عليه الصلاة والسلام- {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] وجاء في الحث على الصلاة عليه من النصوص ما جاء الشيء الكثير المستفيض عند أهل العلم، وليس فيه ما يدل على الصلاة على الآل والصحب، لكن أهل العلم أجازوا الصلاة على غيره -عليه الصلاة والسلام- تبعاً له لا استقلالاً، فإذا صلينا على الآل لا بد أن نصلي على الصحب، لما ذكرت ورددت من أن إفراد الآل صار من شعار بعض أهل البدع، كما أن إفراد الصحب دون الآل شعار لمبتدعة آخرين، فلا ينبغي إفراد هؤلاء عن هؤلاء، ولا هؤلاء عن هؤلاء.
إن أوجب الإنسان الحج على نفسه بنذر لزمه ذلك ولا يقال: إنه يجب عليه أكثر من حج، أكثر من مرة لا الواجب بأصل الشرع مرة واحدة، إذا ألزم الإنسان نفسه بنذر فنذر أن يحج وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لحديث ((من نذر أن يطع الله فليطعه)) إذا دخل الإنسان في الحج بمعنى أنه شرع فيه لزمه إتمامه، وهذا لا ينافي كون الحج واجب مرة في العمر؛ لأنه يلزم بالشروع.