يقول: وأما المباحث الفقيه فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد، وهذا الذي في الكلام وهو أن الإمام البخاري مجتهد، لا يقلد أحد لا الشافعي ولا أحمد ولا أبا عبيد، وأعظم من ذلك قوله: وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسسي وابن كلاب ونحوهم، هذه زلة وهفوة من الحافظ -رحمه الله-، البخاري مجتهد في الأحكام كما تقدم، كما أنه على معتقد أهل السنة والجماعة كما يظهر ذلك جلياً لمن قرأ الصحيح في مسائل الإيمان والتوحيد وغيرها، من أراد أن يعرف الفرق بين مذهب الإمام البخاري وبين ابن كلاب والكرابيسي وغيرهما فليقرأ في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة (270) إلى (76) يعرف الفرق بين الإمام البخاري وبين هؤلاء.
طالب:. . . . . . . . .
إذا عرفنا هذا فمن أدلة الوجوب يعني وجوب العمرة قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة -رضي الله عنها- لما سئل -عليه الصلاة والسلام- على النساء جهاد؟ قال: ((نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) وهو حديث صحيح، مخرج في المسند بسند صحيح، وأصله في الصحيح، في البخاري، أصله في البخاري، وفي المسند وسنن أبي داود والترمذي من حديث أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: ((حج عن أبيك واعتمر)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشافعي: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه، ((حج عن أبيك واعتمر)).