قال المؤلف رحمه الله: صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء.
يعني: إذا كان الإنسان يسبل الثوب فهذا حرام، وإذا كان لا يقصد الإسبال، لبس الثوب وتعاهد ثوبه، ولكنه ارتخى منه فلا شيء عليه.
عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: (كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن.
كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، ولم يكن طويلاً يغطي أصابعه، وهذا لا يليق، فيكون كم الإنسان إلى الرسغين فقط.