Q هناك مأموم يصر على أن يقول بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقول ذلك، ولكن الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)، يعني: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال المأموم: ربنا ولك الحمد، لكن إن قال: سمع الله لمن حمده باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فإنه يجوز أن يقول هذا ذلك.