طالب: أحسن الله إليك، يوم الجمعة ممن وصفوا النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: ما كان يرفع إلا عند الاستغاثة.
فقط نعم، ولذلك ما رفع، لأن هذه عبادة.
طالب: يدعو من دون رفع اليدين.
أما خارج العبادات فارفع يديك؛ لأن الرفع مشروع تواترت به الأحاديث في أكثر من مائة حديث، والسيوطي له رسالة اسمها: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء) وله فيه مسائل أخرى، على كل حال رفع اليدين خارج العبادات في الأدعية المطلقة مشروع، وأما ما كان في عبادة فيحتاج إلى نصٍ خاص كالاستسقاء.
إذا اعتمر المتمتع في اليوم السابع من ذي الحجة فهل يأخذ من شعره إذا كان قصيراً جداً؟
اعتمر متمتع في اليوم السابع يأخذ من شعره؛ لأن هذا نسك لا بد منه، ولو كان قصيراً جداً، ويترك ما بقي للحج.
هذا سبق يقول: هل الأفضل للحاج الأضحية في بلده أو في مكة والأفضل له الهدي المطلق في مكة؟
جاء في النصوص ما يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين الهدي والأضحية، ولو لم يثبت هذا فنصوص الأضحية ثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- والحث عليها ثابت، وجاء في فضلها النصوص الصحيحة الصريحة، وهذه عبادة مستقلة والحج وما يترتب عليه من هدي عبادة مستقلة، فيُضحى، ويضحي في بلده ويوكل من يضحي له ولأهل بيته، ويهدي هناك في مكة، ولو قال شيخ الإسلام -رحمه الله- وابن القيم أنها لا تشرع التضحية لمن حج.
طالب:. . . . . . . . .
بعض الروايات حتى في صحيح مسلم تدل على هذا، وإن قال بعضهم: أن المراد بالتضحية هنا الهدي.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال ثبت من حديث أسامة وابن مسعود وغيرهما أنه صلى الظهر والعصر بأذانين وإقامتين، لكن أهل العلم يرجحون ما جاء في حديث جابر ولو لم يكن في البخاري؛ لأن جابر -رضي الله عنه- ضبط الحجة وأتقنها، ضبطها هذه الحجة وأتقنها ووصفها بدقة، فأهل العلم وإن كانوا يقررون أن ما في صحيح البخاري أرجح إلا أن هذا حكم أغلبي، وليس بحكم كلي، فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، ومن هذا هناك أحاديث في صحيح مسلم رجحت على أحاديث في صحيح البخاري، إلا أن الأصل في الجملة أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم.