"حدثني أبي قال: أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل" بنحوه، يعني بلفظه أو بمعناه؟ إذاً معناه، "وزاد في الحديث: "وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة" يدفع بهم في الجاهلية، لما أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مزدلفة من المشعر الحرام، يقول: "لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون منزله ثّم" لأن العرب الذين يخرجون إلى عرفة يدفع بهم أبو سيارة، "على حمارٍ عريٍ" إيش معنى عريٍ؟ ليس عليه سرج أو شبه، مما يركب عليه، "فلما أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المزدلفة في المشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه" لأنه من قريش وهو من الحمس، والحمس أهل الحرم لا يخرجون منه، لكن هذه شريعة الجاهلية، وجاء النبي -عليه الصلاة والسلام- بمخالفتهم، وهذه من المسائل التي خالف فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الجاهلية.
"لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون منزله ثّم" يعني هناك "فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل" يعني جاوز المشعر، جاوز مزدلفة إلى أن أتى عرفات فنزل فيها، امتثالاً لقوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [(199) سورة البقرة] والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب:. . . . . . . . .
ورد ((يحيي ويميت)) في ذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، أما بالنسبة للمائة فلا، وبالنسبة للعشر التي تقال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب فنعم.
طالب: وبالنسبة ليوم عرفة؟
((أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي)) فيه يحيي ويميت؟
على كل حال الشيء المعروف، المائة ليس فيها يحيي ويميت، والعشر فيها يحيي ويميت.
طالب: من الملاحظ دقة الصحابة في الوصف، حدود المائة ألف أو يزيدون،. . . . . . . . .
على كل حال إذا ثبت الحكم بخبر تقوم به الحجة، ورفع اليدين في الدعاء متواتر، ما لم يكن في عبادة، فيحتاج إلى نص، وما عدا ذلك من الأدعية المطلقة يكفينا فيها الأدلة التي تدل على رفع اليدين في الدعاء، وألفت فيه مؤلفات.