الشيخ/ عبد الكريم الخضير
يقول: هل تجوز خياطة الإزار بحيث أجعل له مقاطف مثل التي تجعل في السراويل، وأجعل في الفتحة الطولية شبابيك؟
لم يستثنِ أهل العلم من ذلك إلا ما لا بد منه، إذا كان الإزار لا يثبت لا مانع من عقده وربطه، أما أن يجعل فيه مثلما ذكر مغاط، وتجعل شبابيك إلى آخره، من أوله إلى آخره أو يخاط كما يُشاهد على بعض الناس هذا نصف إزار، يعني مثل تنورة النساء يصير، بعض الناس يلبس هكذا، هذا ممنوع منه المحرم.
يقول: هذا النوع من الإزار موجود ويباع.
ولو وجد ولو بيع، ولو أفتى به من أفتى، العبرة في الحلال والحرام بما جاء عن الشرع، أما أن يقال: هذا أيسر للناس، وهذا أسهل لهم، ما يكفي، وهو أيضاً مما يلبسه الحلال، وحينئذٍ يمنع منه المحرم.
هل يلزم الرجل بتحجيج أبنائه وبناته إذا كان قادراً على ذلك؟
يلزم بالنفقة عليهم، الأب ملزم بالنفقة عليهم إذا لم يكن لهم كسب، وأما الحج فلا يلزم به الأب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: