يقول: هل ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صام العشر؟
أثبته الإمام أحمد عن بعض نساء النبي -عليه الصلاة والسلام-، صححه الإمام أحمد، وأثبت منه حديث عائشة في مسلم: أن النبي –عليه الصلاة والسلام- لم يصم العشر، تحدثنا عن هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يكون في سنة من السنوات شغل عنها لتعلق مصالح الأمة به، فإذا كان الإنسان بهذه المثابة، يعني لو قدر أن شخص يحتاجه الناس كلهم فإذا صام احتجب عنهم، نقول: لا تصوم، السنة في حقك: عدم الصيام، ما أنت فيه من الجهاد أعظم أجراً من الصيام الذي نفعه لازم.
يقول: متى يكون تكميل كتاب المناسك -إن شاء الله تعالى-؟
بالنسبة لحديث جابر، ننهيه اليوم على أي وجهٍ كان، وبالنسبة للمناسك من الزاد، الدورة السابقة ذكرنا مراراً أنه سيكمل في المسجد الذي بحي السلام، مسجد. . . . . . . . . الخيل، بدءً من (1/ 12) يوم الأربعاء ليلة الخميس، إلى (7) لمدة أسبوع، بعد صلاة العشاء.
يقول: هل تجوز إنابة المكي لرجلٍ آفاقي والعكس؟
إنابة المكي لرجلٍ آفاقي لا بأس؛ لأن فيها زيادة عمل، أما إنابة الآفاقي للمكي أو من كان مسكنه بين مسكن المنيب والميقات، أهل العلم يوجبون على من أراد الإنابة أن ينيب من حيث وجب عليه، وجب عليه في الرياض أن ينيب من الرياض، وجب عليه من مكة ينيب من مكة وهكذا، لكن نعلم أن المسافة التي بين بلده وبين الميقات ليست مقصد من مقاصد الشرع، فإذا أناب شخص أن يحرم من الميقات نفسه وأدى النسك على الوجه المطلوب كفى.
هل يشرع استلام الحجر وتقبيله في كل شوط؟
أما استلامه نعم، والتقبيل حسب التيسير، وجاء فضله مستقل.
يقول: هل تجوز خياطة الإزار بحيث أجعل له. . . . . . . . .