"فلما كان يوم التروية" وهو الثامن من ذي الحجة توجهوا إلى منىً فأهلوا بالحج، فالسنة أن يتوجه الناس يوم التروية وهو اليوم الثامن إلى منى، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمسة أوقات، ويهلون في ذلك اليوم، والإهلال قبل يوم التروية وبعده خلاف السنة، وماذا عمن لم يجد الهدي؟ ويؤمر بصيام ثلاثة أيام في الحج، متى يصوم؟
طالب:. . . . . . . . .
قبل إحرامه بالحج؟ قبل تلبسه بالحج؟ نعم، هو متلبس بالحج، وعلى هذا يصوم الثلاثة الأيام في السادس والسابع والثامن، ولو كان صيامه يومين قبل أن يتلبس بالحج، إذا أردنا أن نطبق القاعدة، سبب الوجوب الإحرام بالعمرة التي ينوي بها التمتع إلى الحج، ووقت الوجوب متى؟ فجر يوم العيد أو طلوع الشمس من يوم العيد؟ على الخلاف المعروف عند أهل العلم، وإذا قلنا: يجوز الفعل بعد السبب وقبل الوقت، قلنا: أنه يصوم قبل يوم العيد، يوم العيد معروف حكم صيامه حرام، ولا يستثنى أحد بخلاف أيام التشريق يحرم صومها لكن يستثنى من لم يجد الهدي ولم يستطع الصيام قبل ذلك، يوم عرفة يكره صيامه عند الأكثر، وقال بعضهم بتحريم صيامه، وجاء في الحديث وإن كان فيه مقال: نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فعلى هذا يصوم قبل عرفة، السادس والسابع والثامن، أو يصوم قبل ذلك إن كان قد أتى إلى مكة في أول العشر مثلاً، يصوم الثالث والرابع والخامس، قبل أن يتهيأ للحج، إن لم يتمكن من الصيام ممن عجز عن الهدي قبل يوم عرفه يصوم أيام التشريق، إن لم يتمكن في أيام التشريق فإنه متى يصومها؟ إذا رجع إلى أهله أو في مكة في الحج، يعني في أشهر الحج على رأي مالك، أشهر الحج يوم العيد خلاص انتهت عند الجمهور، وعن مالك تستمر إلى نهاية الحجة، وعلى هذا إذا صام الثلاثة الأيام لا شيء عليه، صامها في وقتها، وإذا عجز عن الصيام في وقته، هل يرجع إلى الأصل الذي هو الدم وجوباً؟ أو يصوم، لا سيما وقد انتقل إلى الصيام بمسوغٍ شرعي، وهو عدم القدرة على الهدي؟ مسألة طويلة الذيول، ومسألة خلافية بين أهل العلم، لعله يتيسر شرحها إن بقي في الوقت شيء.