يقول في حديث جابر قال: النبي -عليه الصلاة والسلام-: لما انتهى من طوافه قال: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] هل هذا للتعليم أم من السنة أن تقرأ هذه الآية عند التوجه لصلاة الركعتين؟
أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم قالوا: يسن أن يقرأ مثل هذه الآية إذا فرغ من طوافه واتجه إلى المقام لصلاة الركعتين، وكذلك إذا رقي على الصفا يقرأ: أبدأ بما بدأ الله به كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} [(158) سورة البقرة] ... الخ.
يقول: ماذا فعلت أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- بطواف الإفاضة هل رجعت إلى المدينة وعادت أم انتظرت حتى طهرت؟ وكيف تفعل الحاجة إذا خافت فوات الرفقة وهي حائض أو نفساء، سواء طواف الإفاضة أو وداع؟
أما بالنسبة لطواف الوداع ما في إشكال، يسقط عن الحائض والنفساء، وأما أسماء بنت عميس فلم يذكر من أمرها شيء، فعلها طهرت قبل الانصراف؛ لأنه لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقله، قد تلد المرأة بدون دم، فلا يلزمها نفاس، وقد تلد مع دم ينقطع بعد يوم أو يومين أو أكثر إلى أربعين يوماً على قول، أو إلى ستين كما هو معروف في القول الثاني، على كل حال يقول: هل رجعت إلى المدينة وعادت أم انتظرت حتى طهرت؟ ما ذكر عنها شيء، لكن على كل حال يلزمها طواف الإفاضة بعد أن تطهر كالحائض، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في عائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) فلا بد أن تطهر لتؤدي طواف الإفاضة، وهو ركن لركن، ما نقول أنها خافت رفقة، تتضرر ما تتضرر ما علينا، هي جاءت بعد تمام الاستطاعة، وإلا فالأصل أن الحج إنما هو مع الاستطاعة.