من العلماء من قال في قوله: "ثم رجع إلى الركن فاستلمه" أن هذا خاص بطواف القدوم، إذا فرغ من طواف القدوم صلى الصلاة خلف المقام رجع إلى الحجر الأسود ثم استلمه، ومنهم من يقول: يسن استلامه بعد كل طواف، يصلي ركعتين ثم يستلم، وإذا طاف الشروط معروفة والهيئات أيضاً معلومة هيئة الطواف، والتكبير كما جاء في الحديث الصحيح "كلما حاذ الحجر كبر" فيدخل في ذلك بداية الطواف ونهايته، أما بداية كل شوط فهذا لا إشكال فيه، ولا يخالف فيه أحد، لكن إذا فرغ من الطواف يكبر وإلا ما يكبر؟ مقتضى قوله: "كلما حاذ الركن كبر" أنه يكبر في نهاية السابع، وفي حديث جابر عند أحمد، قال ابن حجر بإسنادٍ حسن: كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فنستلم الحجر الفاتحة والخاتمة، يعني في بداية الطواف وفي نهايته، ومعلوم أن الاستلام هو الأصل، فإذا لم يتمكن الطائف من الاستلام فإنه يستلم بشيء في يده إما محجن أو غيره، أو يشير إذا لم يستطع ذلك، فالإشارة المقرونة بالتكبير نائبة مناب الاستلام، وإذا كانوا يمسحون الركن الفاتحة والخاتمة فعلى هذا يشرع التكبير في الفاتحة والخاتمة؛ لأنه بدل.
نقف عند السعي، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: استقبال الحجر هل. . . . . . . . .
جاء ما يدل على الاستقبال عند البيهقي، لكن كون التكبير والإشارة باليد، الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما كان راكباً يشير إلى الحجر بمحجن فهل معنى هذا أنه يقف أذا حاذ الحجر ويستقبل وهو راكب أو مجرد إشارة فقط؟ الاستقبال بجميع البدن؟ لعله لو استقبله بوجهه وأشار إليه كفاه.
اللهم صل على محمد.
طالب:. . . . . . . . .
ما يستقبله بكامل جسمه، لو استقبله بوجهه وأشار إليه بيده كفى.
طالب:. . . . . . . . .
هنا عندنا حديث، حديث النبي معنا، هذا الذي معنا، يعني لو قلنا: بأن الواو تقتضي الترتيب دل على ما قلت، لكن الواو لمطلق الجمع، لا تقتضي الترتيب، وبينته الرواية الأخرى عند البيهقي بسندٍ على شرط مسلم: "أنه قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية: قل هو الله أحد".
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.