ما يلزم، المقصود أنه جاء الأمر: ((صل في هذا الوادي المبارك)) هل المقصود في هذا الوادي نفسه؟ بمعنى أنه كل من مر بهذا الوادي المبارك ينبغي أن يصلي سواء أراد أن يحرم أو لا؟ قال بهذا أحد من أهل العلم؟ أو نقول: المراد بـ (صل) في هذا الوادي صل الفريضة أو صل للإحرام؟ احتمال، وأهل العلم يقولون: إذا كان الأمر يحتمل التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى؛ لأن التأكيد يفقده معناه، إيش معنى هذا الكلام؟ لو قلنا: أن معنى قوله: ((صل في هذا الوادي المبارك)) صلي الظهر، تأكيد لأوامر سابقة لا بد أن يصلي الظهر، وإذا قلنا: أن المراد بقوله: ((صل في هذا الوادي المبارك)) صل للإحرام، صار تأسيس حكم جديد، وأهل العلم يقولون: التأسيس خير وأولى من التأكيد؛ لأن التأكيد يفقد الحديث فائدته، كيف يصلي وقد أمر بالصلاة؟ فهو مصلي مصلي، هذا فرض لا بد أن يصلي.

وعلى كل حال البحث في هذه المسألة يطول، ومثل ما ذكرنا ينبغي أن يصلي الإنسان إذا كان الوقت من الأوقات المطلقة، وليس من أوقات النهي.

"فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته في البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكبٍ وماشٍ وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا" ... إلى أن قال: "فأهلّ بالتوحيد" (فأهل) العطف على إيش؟ على ركب، ثم ركب فأهل، معنى هذا أنه لم يهل حتى ركب؛ لأن العطف بالفاء إيش يقتضي؟ الترتيب، معنى هذا أنه لم يهل إلا بعد أن ركب القصواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015