مَسْأَلَةَ سَمَاعِ أَشْهَبَ إذَا سَرَقَ مَا لَا نِصَابَ فِيهِ ثُمَّ كَرَّرَ ذَلِكَ مِرَارًا بِقَصْدٍ وَاحِدٍ حَتَّى كَمَّلَ النِّصَابَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ.
قَوْلُهُ " لَا شُبْهَةَ فِيهِ " يَخْرُجُ بِهِ أَخْذُ الْأَبِ مَالَ ابْنِهِ وَمَنْ أَخَذَ طَعَامًا فِي زَمَنِ مَجَاعَةٍ وَكَذَلِكَ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحَقُّهُ أَنْ يُقَيِّدَ الشُّبْهَةَ بِالْقَوِيَّةِ لِأَنَّهُ إذَا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ " خُفْيَةً " أَخْرَجَ غَيْرَ الْخُفْيَةِ إذَا كَانَ غَلَبَةً قَهْرًا أَوْ ظُلْمًا (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يُرَدُّ الِاخْتِلَاسُ (قُلْتُ) الِاخْتِلَاسُ أَخْذُ مَالٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى حَدِّ الْمَازِرِيِّ وَأَجَابَ عَنْ حَدِّ الشَّيْخِ بِأَنَّهُ لَا يُرَدُّ فِيهِ بِوَجْهٍ وَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ مَا مَعْنَاهُ يُرَدُّ عَلَى رَسْمِ شَيْخِنَا مَنْ سَرَقَ خَمْرًا لِذِمِّيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ مَعَ أَنَّهُ مَالٌ مُحْتَرَمٌ قَالَ وَتَأَمَّلْ مَنْ سَرَقَ نِصَابًا ثُمَّ سَرَقَهُ آخَرُ مِنْ السَّارِقِ فَإِنَّهُمَا يُقْطَعَانِ مَعًا.
ِ النِّصَابُ مِنْ الذَّهَبِ رُبُعُ دِينَارٍ اتِّفَاقًا وَفِي الْفِضَّةِ خِلَافٌ وَمِنْ الْعُرُوضِ قِيمَتُهُ بِالدِّرْهَمِ.
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَنْفَعَتُهُ الْمُبَاحَةُ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي التَّقْوِيمِ إنَّمَا هُوَ مُرَاعَاةُ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهَا وَمَا لَا يُؤْذَنُ فِيهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ فَلَا تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا فَإِذَا عُرِفَ حَمَامٌ بِالسَّبْقِ فَلَا عَمَلَ عَلَى مَنْفَعَتِهِ أَوْ طَائِرٌ عُرِفَ بِالْإِجَابَةِ فَكَذَلِكَ كَذَا نَقَلَ الشَّيْخُ عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ وَأَنَّهُ مَا يُرَاعَى إلَّا قِيمَتُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ اللَّعِبِ وَالْبَاطِلِ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ صَحَّ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي بَابِ الصَّيْدِ أَنَّ مِنْ التَّعْلِيمِ إذَا دُعِيَ أَجَابَ (قُلْتُ) لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ ذَلِكَ وَقَدْ قَيَّدَ اللَّخْمِيُّ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَعِبٌ بَلْ مَنْفَعَةٌ مَأْذُونَةٌ وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ بَعْدُ وَذَكَرَ فِيهِ الْخِلَافَ وَذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الطُّيُورَ الْمُتَّخَذَةَ لِسَمَاعِ أَصْوَاتِهَا هُنَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ اللَّهْوِ وَانْظُرْ مَا أَخَذَ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.