بُلُوغٌ وَعَقْلٌ وَحُرِّيَّةٌ ... وَرَابِعُهَا كَوْنُهُ مُسْلِمَا
وَعَقْدٌ صَحِيحٌ وَوَطْءٌ مُبَاحٌ ... مَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلَنْ يُرْجَمَا
وَقَدْ ذَكَرَ هُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَسْأَلَةَ الْمُدَوَّنَةِ وَكُلِّيَّتُهَا فِي قَوْلِهَا فِي النِّكَاحِ الثَّالِثِ كُلُّ وَطْءٍ أَحْصَنَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ يُحِلُّ الْمَبْتُوتَةَ وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُحِلُّ يُحْصِنُ قَالَ الشَّيْخُ وَكَانَ يَجْرِي لَنَا نَقْضُ هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ بِمَا نَقَلَهُ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَطْءُ الْمَجْنُونَةِ يُحْصِنُ الْوَاطِئَ وَلَا يُحِلُّهَا فَتَأَمَّلْ جَوَابَ ذَلِكَ.
(ث ب ت) : بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا يُؤْخَذُ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ وَآخِرِهِ أَنَّهُ الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا طَائِعًا أَوْ ثُبُوتُ الزِّنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ أَوْ بِظُهُورِ الْحَمْلِ أَمَّا الْإِقْرَارُ فَقَالَ نُصُوصُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَاضِحَةٌ بِحَدِّ الْمُقِرِّ طَوْعًا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَشَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ اُتُّفِقَ عَلَى عَمَلِهَا وَاخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ الْإِقْرَارِ بِشَاهِدَيْنِ وَثُبُوتُ الْحَمْلِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
ِ اُنْظُرْ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّهَادَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
ِ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ.
(ق ذ ف) : بَابُ الْقَذْفِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَرَضِيَ عَنْهُ " الْقَذْفُ الْأَعَمُّ نِسْبَةُ آدَمِيٍّ غَيْرَهُ لِزِنًا أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ " قَالَ " وَالْأَخَصُّ لِإِيجَابِ الْحَدِّ وَنِسْبَةُ آدَمِيٍّ مُكَلَّفٍ غَيْرَهُ حُرًّا عَفِيفًا مُسْلِمًا بَالِغًا أَوْ صَغِيرَةً تُطِيقُ الْوَطْءَ لِزِنًا أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ " قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -