رَاعَاهُ فِي جِنْسِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى فِيهِ وَالتَّحْقِيقُ اعْتِبَارُ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ فِي النَّوَازِلِ فَلَمَّا رَأَى الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا الِاضْطِرَابَ رَأَى أَنَّ ضَبْطَ ذَلِكَ بِحَالِ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ مِنْ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى رَفْعٍ بَعْدَ تَوَجُّهِ الدَّعْوَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ ثَبَتَ مِنْ حَالِ الْمُدَّعِي وَحَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُعَامِلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِوَجْهٍ فَتِلْكَ الْحَالَةُ تَرْفَعُ تَوَجُّهَ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لَازِمُ الدَّعْوَى وَإِذَا سَلَّمْنَا ذَلِكَ عَلِمْنَا سِرَّ كَوْنِهِ قَالَ تَرْفَعُ وَلَمْ يَقُلْ تُوجِبُ وَعَلِمْنَا سِرَّ كَوْنِهِ لَمْ يَقُلْ صِفَةٌ لِأَنَّ هَذِهِ أَحْوَالٌ إنَّمَا هِيَ قَرَائِنُ عَادِيَةٌ لَا صِفَاتٌ وَذَكَرَ الشَّيْخُ رَسْمَهَا وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ عَدَمَ اعْتِبَارِهَا قَالَ وَعَمِلَ قُضَاتُنَا عَلَيْهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَرْحَمُهُ بِمَنِّهِ.
(ع م د) : بَابُ الْعَمْدِ فِي الْقَتْلِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْقَتْلُ الْعَمْدُ مَا قُصِدَ بِهِ إتْلَافُ النَّفْسِ بِآلَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا وَلَوْ بِمُثْقَلٍ أَوْ بِإِصَابَةِ الْمَقْتَلِ كَعَصْرِ الْأُنْثَيَيْنِ وَشِدَّةِ الضَّغْطِ وَالْخَنْقِ زَادَ ابْنُ الْقَصَّارِ أَوْ يُطْبِقُ عَلَيْهِ بَيْتًا وَيَمْنَعُهُ الْغِذَاءَ حَتَّى يَمُوتَ جُوعًا قَوْلُهُ " بِإِصَابَةِ الْمَقْتَلِ " بِسُكُونِ الْقَافِ كَذَا فِي مُبَيَّضَتِهِ قَوْلُهُ " مَا قُصِدَ بِهِ إتْلَافُ النَّفْسِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْإِتْلَافُ فِي النَّفْسِ بِآلَةٍ لَا تَقْتُلُ غَالِبًا وَظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ قَصْدِ الْقَتْلِ فِي الْعَمْدِ وَفَسَّرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْعَمْدَ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقْصِدَ الضَّارِبُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلَهُ قَالَ وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِقَصْدِ الْقَتْلِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ هُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ الْكَلَامَ عَنْ التَّلْقِينِ وَذَكَرَ قَبْلَهُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ وَأَنَّهُ الْعَمْدُ إلَى الضَّرْبِ وَهُنَا ذَكَرَ عَنْ التَّلْقِينِ مَا يُخَالِفُهُ وَلَمْ يَقُلْ طَرِيقَتَيْنِ فِي تَعْرِيفِ الْعَمْدِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَأَى الْكَلَامَ قَابِلًا لِلْجَمِيعِ وَلِذَا قَالَ شَيْخُنَا مَا رَأَيْته وَهُوَ بَعِيدٌ قَوْلُهُ " وَلَوْ بِمُثْقَلٍ " تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْمُحَدِّدَ وَالْمُثْقِلَ شَيْئَانِ وَبَاقِيهِ ظَاهِرٌ وَيَعْنِي بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا بِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْ تَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ بِلَطْمَةٍ أَوْ بُنْدُقَةٍ إنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْقَوَدَ إذَا وَقَعَ مِنْهُ مَوْتٌ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَهَلْ قَوْلُهَا مُخَالِفٌ لِهَذَا أَمْ لَا (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ التَّلْقِينِ وَالشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ذَكَرَ نَصَّهَا بَعْدَهُ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى الْمُخَالَفَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الضَّرْبَةُ بِلَطْمَةٍ قَوِيَّةٍ فِي مَكَان يَقْتُلُ غَالِبًا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ ضَعِيفًا وَالضَّارِبُ قَوِيًّا