الْعَطِيَّةَ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهَا وَلَوْ قَالَ فِي الْحُكْمِيِّ رَفَعَ تَصَرُّفَ الْمُعْطِي تَقْدِيرًا وَالْعَطِيَّةُ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لَهُ لِوِلَايَتِهِ عَلَى الْمُعْطَى لَصَحَّ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الرَّفْعَ فِعْلِيٌّ وَحُكْمِيٌّ وَهُوَ التَّقْدِيرِيُّ وَقَالَ فِي حَدِّ حَوْزِ الْحَبْسِ رَفْعُ خَاصِّيَّةِ تَصَرُّفِ الْمِلْكِ فِيهِ عَنْهُ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَوْ نَائِبِهِ فَهَذَا الرَّسْمُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَوْزِ الْحَبْسِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الْمَحْدُودِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْحَوْزَ الْمُطْلَقَ فِي الْعَطِيَّةِ يَعُمُّ الْحَبْسَ كَمَا أَنَّ حَقِيقَةَ الْعَطِيَّةِ تَعُمُّ الْحَبْسَ فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَالْجَارِي عَلَى رَسْمِهِ هُنَا أَنْ يَقُولَ رَفْعُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي وَقْفِهِ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ نَائِبِهِ وَهَذَا مَعْنَى الْمُخَالَفَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُكُمْ إنَّ حَوْزَ الْحَبْسِ أَخَصُّ مِنْ حَوْزِ الْعَطِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ حَوْزَ الْحَبْسِ أَخَصُّ بِتَقْيِيدِ الْحَبْسِ وَأَعَمُّ مِنْ الْحُكْمِيِّ وَالْفِعْلِيِّ وَالْحَوْزُ الْفِعْلِيُّ أَخَصُّ لِلتَّقْيِيدِ بِالْفِعْلِيِّ وَأَعَمُّ مِنْ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ (قُلْتُ) هَذَا صَحِيحٌ إنْ كَانَ الْمُرَادُ حَدَّ حَوْزِ الْحَبْسِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ كَوْنَ الْمُرَادِ حَدَّ الْحَوْزِ الْمُطْلَقِ يُنَجِّي عَنْ الْإِيرَادِ.
ِ ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حُكْمَ التَّحْوِيزِ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ لَغْوُهُ فِي حَوْزِ الْهِبَةِ وَلَمْ يُعَرِّفْ التَّحْوِيزَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ التَّحْوِيزَ هُوَ تَسْلِيمُ الْعَطِيَّةِ أَوْ الرَّهْنِ مِنْ الْمُعْطِي أَوْ الرَّاهِنِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ الْحُكْمِ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ لَغْوُهُ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَالصَّحِيحُ أَنَّ الرَّهْنَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّحْوِيزُ وَلَا يَكْفِي الْحَوْزُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَطِيَّةٌ قُصِدَ بِهَا عِوَضٌ مَالِيٌّ. مَا أَخْرَجَ بِالْقُيُودِ ظَاهِرٌ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.
(ع ص ر) : بَابُ الِاعْتِصَارِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ارْتِجَاعُ الْمُعْطِي عَطِيَّةَ عِوَضٍ لَا بِطَوْعِ الْمُعْطَى