تَسْهِيلُ مَا فِيهِ مِنْ رُسُومِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ لِيَحْصُلَ لَهُمْ تَمَامُ الْفَائِدَةِ مِنْ هَذَا التَّأْلِيفِ الَّذِي أَعْجَزَ كَثِيرًا مِنْ الْفُحُولِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ فِي الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مِنْ تَطَفُّلِي فِي دَعْوَى شَرْحِهِ وَبَسْطِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُصَيِّرُ ذَلِكَ لِوَجْهِهِ وَيَنْفَعُنَا بِهِ وَبِمُؤَلَّفِهِ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَيَظْهَرُ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ التَّعْرِيفَ الَّذِي ذُكِرَ هُنَا فِيهِ مُغَايَرَةٌ لِمَا ذَكَرَ هُنَاكَ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَا مِنْ التَّعْرِيفِ لِلْحُكْمِيِّ فِي الْحَبْسِ هَلْ يُقَالُ إنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِأَنَّ ظَاهِرَ رَسْمِهِ أَنَّ ذَا الْوِلَايَةِ حَوْزُهُ لَيْسَ بِفِعْلِيٍّ مُطْلَقًا وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَاصِّيَّتِهِ فِي جَمِيعِ حَوْزِهِ وَأَنَّ السُّنَّةَ أَحْكَمَتْ لَهُ أَنَّهُ قَابِضٌ مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ وَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ إنَّ الْأَبَ إذَا تَصَدَّقَ بِدَارِ سُكْنَاهُ عَلَى بَنِيهِ الصِّغَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ إخْلَائِهَا فِعْلًا مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَثِقَلِهِ بَلْ وَتُشَاهَدُ الْبَيِّنَةُ الدَّارُ فَارِغَةٌ مِنْ ذَلِكَ زَادَ بَعْضُهُمْ وَيُكْرِيهَا لَهُمْ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَهَذَا ذُو وِلَايَةٍ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَوْزٍ حُكْمِيٍّ (قُلْتُ) لَا يَخْرُجُ ذَلِكَ عَنْ الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ وَمَا ذَكَرَ إنَّمَا هُوَ كَيْفِيَّةٌ لِلْحَوْزِ وَالْحِسِّيِّ إنَّمَا هُوَ صَرْفُ التَّمَكُّنِ لِلْمُعْطَى وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا فَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ دَارَ السُّكْنَى لَا بُدَّ مِنْ الْإِخْلَاءِ فِيهَا ثُمَّ بَاعَهَا الْأَبُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فِيهَا هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ الْحَوْزُ بِالْبَيْعِ أَمْ لَا (قُلْتُ) نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ الثَّمَنَ لِلْوَلَدِ لَا لِنَفْسِهِ قَالَ وَالْبَيْعُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لِلِابْنِ قَالَ وَالْجَارِي عَلَى أَنَّ شَرْطَ الصَّدَقَةِ إخْلَاءٌ لِلدَّارِ فِي دَارِ السُّكْنَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ لِلْوَرَثَةِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا فِيهِ طُولٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
ِ حَوْزُ الْوَلِيِّ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ فَيَدْخُلُ الْكَبِيرُ السَّفِيهُ وَأَمَّا الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ فَلَا يَدْخُلُ وَكَذَلِكَ الْأُمُّ لِوَلَدِهَا وَالْإِشْهَادُ بِهِبَةِ الْأَبِ يُغْنِي عَنْ الْحِيَازَةِ إلَّا فِي دَارِ السُّكْنَى وَالْحَبْسِ كَذَلِكَ وَيَدْخُلُ مُقَدَّمُ الْقَاضِي وَكُلُّ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَيَجُوزُ أَمْرُهُ عَلَى الْمُقَدَّمِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُورُ قَصْرُ ذَلِكَ عَلَى الْأَبِ وَوَصِيِّهِ وَالسُّلْطَانِ وَمُقَدَّمِهِ وَفِي الْمَذْهَبِ خِلَافٌ مَعْلُومٌ فِي عَدَمِ الْقَصْرِ عَلَى ذَلِكَ هَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا وَهَبَ السَّيِّدُ لِأُمِّ وَلَدِهِ