بَابٌ فِي عَمَلِ الْقِرَاضِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - التَّجْرُ بِالِابْتِيَاعِ وَالْبَيْعُ مُؤْنَتُهَا عَادَةً وَقَوْلُهُ " وَمُؤْنَتُهَا عَادَةً " لِيَدْخُلَ بِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ التَّجْرُ مِنْ كِرَاءِ بَيْتٍ وَإِجَارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ تَجْرِ الْقِرَاضِ.
(فَإِنْ قُلْت) إذَا أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ يُعْطِيهِ لِغَيْرِهِ وَالْعَمَلُ وَالتَّجْرُ عَلَى غَيْرِهِ هَلْ هُوَ قِرَاضٌ (قُلْت) قَالُوا إنَّهُ قِرَاضٌ فَاسِدٌ وَيَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ.
(فَإِنْ قُلْت) إذَا دَفَعَ عَرَضًا لِرَجُلٍ يَقُولُ لَهُ بِعْهُ وَلَك إجَارَةُ كَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ قِرَاضًا هَذِهِ الصُّورَةُ فِي جَوَازِهَا خِلَافٌ أَجَازَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَنَقَلَ عَنْ الْقَابِسِيِّ الْمَنْعَ وَأَجْرَى الْخِلَافَ عَلَى جَوَازِ اجْتِمَاعِ الْجُعْلِ مَعَ الْإِجَارَةِ فَهَلْ تَدْخُلُ هَذِهِ فِي هَذَا الرَّسْمِ أَمْ لَا (قُلْت) يَظْهَرُ أَنَّ الرَّسْمَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ مِنْ عَمَلِ الْقِرَاضِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمِنْ عَمَلِهِ بَعْدَهُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
(ع ق د) : بَابٌ فِي عَاقِدِ الْقِرَاضِ دَافِعًا
قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ لَهُ تَنْمِيَةُ الْمَالِ غَيْرُ مَقْصُورَةٍ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ وَكِيلِهِ قَوْلُهُ " مَنْ لَهُ تَنْمِيَةُ الْمَالِ " جِنْسٌ مُنَاسِبٌ لِلْعَاقِدِ الدَّافِعِ قَوْلُهُ " غَيْرُ مَقْصُورَةٍ " حَالٌ مِنْ التَّنْمِيَةِ قَوْلُهُ " فِي فِعْلِهِ " الضَّمِيرُ فِيهِ يَعُودُ عَلَى مَنْ لَهُ التَّنْمِيَةُ أَخْرَجَ بِهِ مِنْ قَصْرِ فِعْلِهِ عَلَى التَّنْمِيَةِ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ دَافِعًا لِلْقِرَاضِ وَأَخْرَجَ بِذَلِكَ عَامِلَ الْقِرَاضِ وَالْأَجِيرِ عَلَى التَّجْرِ وَظَاهِرُهُ كَانَ الدَّافِعُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، أَمَّا دَفْعُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ فَصَحِيحٌ جَائِزٌ، وَأَمَّا دَفْعُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ فَقَدْ مَنَعَ ذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَأَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ كَرَاهِيَتُهُ فِيهَا أَيْضًا قَوْلُهُ " أَوْ وَكِيلِهِ " هَذِهِ الزِّيَادَةُ لِيَدْخُلَ بِهَا الْوَكِيلُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا السُّؤَالَ عَلَى الشَّيْخِ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ وَفِي قَوْلِهِ لَمْ يَذْكُرْ النَّائِبَ عَنْ غَيْرِهِ فِي الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَيَدْخُلُ الْوَصِيُّ (فَإِنْ قُلْت) قَدْ قِيلَ بَلْ لَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَ لَوْ قَالَ أَوْ نَائِبُهُ لَدَخَلَ الْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ، وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْوَصِيُّ (قُلْت) أُجِيبَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ الْمُرَادُ مِنْهُ اللُّغَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(فَإِنْ قُلْت) أَيُّ شَيْءٍ أَخْرَجَ بِقَوْلِهِ غَيْرُ مَقْصُورَةٍ إلَخْ (قُلْت) أَخْرَجَ الشَّيْخُ بِهِ عَامِلَ الْقِرَاضِ وَالْأَجِيرَ عَلَى التَّجْرِ.
(فَإِنْ قُلْت) كَيْفَ